< فهرس الموضوعات > التنبيه السادس : في تعارض الضررين : وفيه ثلاث صور أصلية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الصورة الأولى : ما إذا دار أمر شخص بين ضررين بالنسبة إليه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لهذه الصورة فروع ثلاثة : < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الفرع الأول : ان يدور الأمر بين ضررين مباحين < / فهرس الموضوعات > التنبيه السادس : في تعارض الضررين : ولذلك صور عديدة تعرض لها بعض الأصوليين في المقام ونحن نتعرض لتحقيقها تبعا رغم عدم ارتباط بعضها بهذه القاعدة ، وهي ترجع إلى صور أصلية ثلاث : الصورة الأولى : ما إذا دار أمر شخص بين ضررين بالنسبة إليه بحيث لا بد له من الوقوع في أحدهما ، ومنشأ حدوث هذه الحالة أحد عوامل ثلاثة لأنه إما أن يكون بفعل نفس المتضرر أو بعامل طبيعي أو بفعل شخص آخر والفروض الثلاثة تختلف بعض الشئ في حكم المسألة - على ما سيتضح خلال تحقيقها - ويتصور جميعها فيما إذا وقع شخص من السطح ودار أمره بين أن يقع على أحد شيئين يستوجب تلفه ، أو أدخل شخص رأس بعيره في قدر ثم تعذر إخراجه إلا بتلف أحدهما . ولهذه الصور كما ذكر فروع ثلاثة : الفرع الأول : أن يدور الامر بين ضررين مباحين . والحكم التكليفي في هذه الحالة واضح إذ المفروض إباحة ارتكاب كل من الضررين تكليفا فيبقى كل منهما على إباحته بلا إشكال فنتيجة ذلك تخير المكلف عقلائي ارتكاب أيهما شاء . وأما الحكم الوضعي - وهو الضمان - فلا معنى لتحققه فيما كان العامل في هذا الاضطرار نفس المكلف أو جهة طبيعية وأما إذا كان العامل شخصا آخر فإذا كان الضرران متساويين ، أو كانا مختلفين ولكن ارتكب المضطر أخفهما فإنه لا إشكال في ضمان الغير لما ارتكبه المضطر بخصوصه لان وقوعه في ذلك يستند إلى الغير ، وموضوع الضمان أعم من تحقق الضرر مباشرة أو تسبيبا . وأما إذا كان الضرران مختلفين وارتكب المضطر أشدهما فهاهنا وجوه :