responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : تقرير بحث السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 309


وغرضه بالمسند عنه ما ذكره من إنه قد روى الجوزجاني وغيره بإسنادهم عن علي في امرأة المفقود تعتد أربع سنين ثم يطلقها ولي زوجها ، وتعتد بعد ذلك أربعة أشهر وعشرا فإن جاء زوجها المفقود بعد ذلك خير بين الصداق وبين امرأته .
وقال الزيلعي [1] : ( قلت رواه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب الطلاق : أخبرنا محمد بن عبيد الله العرزمي عن الحكم بن عتيبة : إن عليا قال في امرأة المفقود : هي امرأة ابتليت فلتصبر حتى يأتيها موت أو طلاق انتهى . أخبرنا معمر عن ابن أبي ليلى عن الحكم : إن عليا قال مثل ما سبق .
أخبرنا ابن جريح قال : بلغني إن ابن مسعود وافق عليا على إنها تنتظره أبدا .
انتهى .
ونقل المحدث النوري في المستدرك [2] عن ابن شهرآشوب في المناقب ( وروي أن الصحابة اختلفوا في امرأة المفقود فذكروا إن عليا عليه السلام حكم بأنها لا تتزوج حتى يجئ موته وقال : هي امرأة ابتليت فلتصبر .
وقال عمر : تتربص أربع سنين ثم يطلقها ولي زوجها ثم تتربص أربعة أشهر وعشرا . ثم رجع إلى قول علي ) .
وعلى أي حال فلا حجية للنبوي ولا للعلوي .
فظهر أن الصحيح هو الاعتماد على ما يدل على إن الحاكم يفرق بينهما ، والظاهر أنه على نحو الطلاق ، ولا فرق بين كونه موسرا أو معسرا ، خلافا لصاحب الحدائق حيث فصل بينهما فحمل هذه الروايات على الموسر ووافقه بعض المتأخرين .



[1] نصب الراية ج 3 ص 473 .
[2] المستدرك للنوري 15 : 337 / 18430 .

309

نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : تقرير بحث السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست