وغرضه بالمسند عنه ما ذكره من إنه قد روى الجوزجاني وغيره بإسنادهم عن علي في امرأة المفقود تعتد أربع سنين ثم يطلقها ولي زوجها ، وتعتد بعد ذلك أربعة أشهر وعشرا فإن جاء زوجها المفقود بعد ذلك خير بين الصداق وبين امرأته . وقال الزيلعي [1] : ( قلت رواه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب الطلاق : أخبرنا محمد بن عبيد الله العرزمي عن الحكم بن عتيبة : إن عليا قال في امرأة المفقود : هي امرأة ابتليت فلتصبر حتى يأتيها موت أو طلاق انتهى . أخبرنا معمر عن ابن أبي ليلى عن الحكم : إن عليا قال مثل ما سبق . أخبرنا ابن جريح قال : بلغني إن ابن مسعود وافق عليا على إنها تنتظره أبدا . انتهى . ونقل المحدث النوري في المستدرك [2] عن ابن شهرآشوب في المناقب ( وروي أن الصحابة اختلفوا في امرأة المفقود فذكروا إن عليا عليه السلام حكم بأنها لا تتزوج حتى يجئ موته وقال : هي امرأة ابتليت فلتصبر . وقال عمر : تتربص أربع سنين ثم يطلقها ولي زوجها ثم تتربص أربعة أشهر وعشرا . ثم رجع إلى قول علي ) . وعلى أي حال فلا حجية للنبوي ولا للعلوي . فظهر أن الصحيح هو الاعتماد على ما يدل على إن الحاكم يفرق بينهما ، والظاهر أنه على نحو الطلاق ، ولا فرق بين كونه موسرا أو معسرا ، خلافا لصاحب الحدائق حيث فصل بينهما فحمل هذه الروايات على الموسر ووافقه بعض المتأخرين .