responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : تقرير بحث السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 308


الأشعري ولم تثبت وثاقته [1] .
وأما الأولان : فلم يتعرض لهما إلا الشهيد الثاني حيث قال : ( لو تعذر البحث عنه من الحاكم إما لعدمه أو لقصور يده تعين عليها الصبر إلى أن يحكم بموته شرعا ، أو يظهر حاله بوجه من الوجوه لأصالة بقاء الزوجية ، وعليه يحمل ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله . وعن علي عليه السلام . ومن العامة من أوجب ذلك مطلقا عملا بهاتين الروايتين ) [2] وقد ذكر السيد الطباطبائي في مقام الجواب عن هذه الروايات الثلاث إنه لا عامل بها مع إن الأولين عاميان [3] .
والظاهر إنه لا اعتبار لهما سندا حتى عند العامة وإن كانا موافقين لفتاوى أهل الرأي وبعض الظاهرية كما تقدم .
أما النبوي : ففي المغني لابن قدامة [4] متعرضا للاستدلال به ( فأما الحديث الذي رووه عن النبي صلى الله عليه وآله فلم يثبت ولم يذكره أصحاب السنن ) .
وأما العلوي : ففيه أيضا بعد ذكر نقله عن الحكم ، وحماد ، عن علي ( وما رووه عن علي فيرويه الحكم وحماد مرسلا والمسند عنه مثل قولنا )



[1] نعم في موثقة سماعة قال سألته عن المفقود فقال إن علمت أنه في أرض فهي منتظرة له أبدا حتى يأتيها موته أو يأتيها طلاق . . ( الوسائل ج 20 ص 506 حديث 26214 ) ولكن موردها خصوص المفقود الذي يعلم حياته ولا مانع من العمل بها في موردها وجعلها مخصصة لتلكم الروايات والحكم بلزوم الصبر على المرأة وإن لم يكن للمفقود مال ينفق عليها منه ولا ولي ينفق عليها من مال نفسه .
[2] لاحظ الجواهر ط الحديث 32 ص 290 .
[3] ملحقات العروة ص 270 .
[4] ج 9 ص 135 .

308

نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : تقرير بحث السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست