responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : تقرير بحث السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 307


الأول : إنها غير معمول بها [1] وذلك لان قدمائنا بين من قال بلزوم صبرها وبين من قال بأن لها فسخ العقد كابن الجنيد . لكن قد ظهر مما ذكرنا إنه لا وجه لدعوى الاعراض عنها ، بل توقف من توقف في الموضوع قد يكون لعدم الاطلاع على صحة سند ما صح منها كما أشار إليه صاحب الحدائق [2] .
الثاني : معارضتها بمثل النبوي ( تصبر امرأة المفقود حتى يأتيها يقين بموته أو طلاقه ) والعلوي ( هذه امرأة ابتليت فلتصبر ) ونحو ذلك [3] .
ولعله يشير بنحو ذلك إلى ما رواه الشيخ عن محمد بن علي بن محبوب ، عن بنان بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام إن عليا عليه السلام قال في المفقود : لا تتزوج امرأته حتى يبلغها موته أو طلاقه أو لحوقه بأهل الشرك ) [4] .
لكن لا يمكن الاعتماد على شئ من الاخبار الثلاثة : ( أما رواية السكوني ) فلان في سندها بنان بن محمد وهو عبد الله بن محمد بن عيسى



[1] تقريرات المحقق النائيني : 221 ، ومن الغريب ما أورده السيد الأستاذ على ذلك من أن الروايات الامرة بالصبر واردة فيما إذا امتنع الزوج من الموافقة ( لاحظ مصباح الأصول 2 : 561 ) فإن نظر المحقق النائيني إلى النبوي والعلوي الآتيين وهما واردان في المفقود ولا يرتبطان بمن امتنع عن الموافقة .
[2] تقدم آنفا تحت رقم 1 .
[3] قال في ج 6 / 141 ط الحجر وظاهر شيخنا الشهيد الثاني في المسالك التوقف أيضا حيث اقتصر على نقله الأقوال وأدلتها ولم يرجح شيئا في البين إلا أن الظاهر إنه لم يقف على صحة الخبرين اللذين قدمناهما دليلا لابن الجنيد فإنه إنما نقل رواية ربعي والفضيل عارية عن وصفها بالصحة والظاهر إنه أخذها من التهذيب فإنها فيه ضعيفة وإلا فهي في الفقيه صحيحة وأما صحيحة أبي بصير فلم يتعرض لها والظاهر إنه لو وقف على صحة هاتين الروايتين لما عدل عنهما بناء على عادته وطريقته كما علمته من سبطه في شرح النافع .
[4] الوسائل 22 / 157 - 158 / 28266 .

307

نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : تقرير بحث السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست