جميعا ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى : ( ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله ) [1] قال : إن أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة وإلا فرق بينهما . وللصدوق سند صحيح إلى كل منهما في المشيخة . وقد رواه الشيخ بسند فيه محمد بن سنان ، عنهما إلا إنه قال ( ما يقيم صلبها ) [2] . ومنها : ما رواه الصدوق بسنده المعتبر عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : ( من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها كان حقا على الامام أن يفرق بينهما ) . ومنها : ما نقله في الكافي - بسند مخدوش - عن روح بن عبد الرحيم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : قوله عز وجل : ( ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله ) قال : ( إذا أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة وإلا فرق بينهما ) . والظاهر إن كلا من الصدوق والكليني يفتون بذلك كما أفتى به بعض آخر من فقهائنا ، فقد ذكر في الحدائق [3] في عداد أقوال علمائنا إنه ( قيل بأن الحاكم يبينها وهذا القول نقله السيد السند في شرح النافع قال : نقل المحقق الشيخ فخر الدين عن المصنف إنه نقل عن بعض علمائنا قولا بأن الحاكم يبينها ) . ويظهر من كلام المحقق النائيني المناقشة في الاستدلال بها بوجهين :
[1] الطلاق 65 / 7 . [2] لاحظ الوسائل . كتاب النكاح - أبواب النفقات - الباب 10 الحديث 1 ج 21 / 509 . [3] ج 6 ص 141 ط الحجر .