responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : تقرير بحث السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 238


النجس في الماء عن إكراه ، فإنه ينجس الماء حينئذ لكون نجاسة الماء أثرا لنفس الملاقاة بالمعنى اسم المصدري . وإنما المقصود بذلك نفي انتسابه إلى المكلف فيرتفع الأثر المترتب على ذلك كبيع المكره وطلاقه .
6 - أن يكون المنفي طبيعة توهم تسبيب الشارع إلى تحققها سواء كانت متعلقا للحكم أو معلولا له في وعاء الخارج ، من قبيل ما لو قيل : ( لا حرج في الدين ) فإن الحرج ليس متعلقا للحكم ، وإنما هو أمر يترتب على الحكم فيكون المقصود بنفي الطبيعة حينئذ نفي جعل الحكم المؤدي إليها ، ولكن عبر عن نفيه تنزيلا بنفي تحقق الطبيعة خارجا .
هذه هي موارد النفي التنزيلي وما ذكرناه إنما هو خصوص ما كان منها من قبيل الحكومة ، بأن كان نظر المتكلم في نفيه التنزيلي للمعنى إلى فكرة مخالفة لمؤدى الكلام - على ما هو معيار الحكومة على التحقيق كما يأتي - .
وهناك مورد سابع لا يندرج في الحكومة وهو حيث يستفاد منه الزجر والتحريم المولوي من قبيل قوله تعالى : ( لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ) [1] وضابطه - كما يظهر مما تقدم - أن يكون مصب النفي طبيعة تكوينية ذات آثار خارجية يرغب المكلفون فيها لانسجامها مع القوى الشهوية أو الغضبية للنفس ، من دون أن يكون هذا الخطاب مسبوقا بحكم مخالف له ولو توهما كالأمر بعد الحظر أو بعد توهمه .
ووجه عدم اندراج هذا المورد في الحكومة كونه مقيدا بعدم سبق حكم مخالف له ولو توهما ، ومع هذا القيد لا يمكن أن يتوفر فيه الشرط السابق من نظر المتكلم إلى فكرة مخالفة ، ووجه تقييده بذلك إنه لو سبق الخطاب حكم آخر ، كان مفاده هدم ذلك الحكم ونفي التسبيب إلى الطبيعة ، فيندرج حينئذ



[1] البقرة : 2 / 197 .

238

نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : تقرير بحث السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست