في المورد السادس من الموارد السابقة . ويلاحظ إن سر اختلاف المحتوى في أكثر هذه الموارد قد تقدم إيضاحه مفصلا في ذكر الضابط العام لاختلاف محتوى صيغ الحكم عند ذكر المسلك المختار في الحديث ، ويظهر الحال في الباقي أيضا على ضوء ذلك . هذا وهناك تقسيم آخر لموارد الحكومة يتردد في كلمات المحقق النائيني ومن وافقه [1] وملخصه : إن الدليل الحاكم على قسمين : 1 - أن يكون شارحا لعقد الوضع من الدليل المحكوم ، والمراد بعقد الوضع ما يعم موضوع الحكم ومتعلقه كحديث ( لا ربا بين الوالد والولد ) بالنسبة إلى دليل حرمة الربا وفساده ، فإن الربا متعلق للحرمة وموضوع للفساد 2 - أن يكون شارحا لعقد الحمل منه - وهو الحكم - ومثل له ب ( لا ضرر ) بناء على مختاره ( قده ) من إن الضرر عنوان ثانوي للحكم ، وقد ذكر أن هذا القسم أظهر أفراد الحكومة ، لان هدم الموضوع يرجع بالواسطة إلى التعرض للحكم . ولكن هذا التقسيم غير تام . أما أولا : فلان كون القسم الثاني من قبيل الحكومة مبني على مبناه من إن مناط الحكومة هو النظر إلى دليل آخر ، وأما على المختار من إن مناطه أن يكون لسان الدليل لسان مسالمة مع العام فلا يكون منها لان لسان الدليل في هذا القسم لا محالة لسان معارضة ، لأنه ينفي ما يثبته العام صريحا ، مع إن التمثيل لهذا القسم بحديث ( لا ضرر ) إنما يتجه على مبناه وهو غير تام