responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : تقرير بحث السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 239


في المورد السادس من الموارد السابقة .
ويلاحظ إن سر اختلاف المحتوى في أكثر هذه الموارد قد تقدم إيضاحه مفصلا في ذكر الضابط العام لاختلاف محتوى صيغ الحكم عند ذكر المسلك المختار في الحديث ، ويظهر الحال في الباقي أيضا على ضوء ذلك .
هذا وهناك تقسيم آخر لموارد الحكومة يتردد في كلمات المحقق النائيني ومن وافقه [1] وملخصه : إن الدليل الحاكم على قسمين :
1 - أن يكون شارحا لعقد الوضع من الدليل المحكوم ، والمراد بعقد الوضع ما يعم موضوع الحكم ومتعلقه كحديث ( لا ربا بين الوالد والولد ) بالنسبة إلى دليل حرمة الربا وفساده ، فإن الربا متعلق للحرمة وموضوع للفساد 2 - أن يكون شارحا لعقد الحمل منه - وهو الحكم - ومثل له ب ( لا ضرر ) بناء على مختاره ( قده ) من إن الضرر عنوان ثانوي للحكم ، وقد ذكر أن هذا القسم أظهر أفراد الحكومة ، لان هدم الموضوع يرجع بالواسطة إلى التعرض للحكم .
ولكن هذا التقسيم غير تام .
أما أولا : فلان كون القسم الثاني من قبيل الحكومة مبني على مبناه من إن مناط الحكومة هو النظر إلى دليل آخر ، وأما على المختار من إن مناطه أن يكون لسان الدليل لسان مسالمة مع العام فلا يكون منها لان لسان الدليل في هذا القسم لا محالة لسان معارضة ، لأنه ينفي ما يثبته العام صريحا ، مع إن التمثيل لهذا القسم بحديث ( لا ضرر ) إنما يتجه على مبناه وهو غير تام



[1] لاحظ رسالة ( لا ضرر ) تقريرات المحقق النائيني : 213 وفوائد الأصول 4 : 592 - 593 مفصلا ، وأجود التقريرات 2 : 162 - 163 و 505 - 507 ، ومصباح الأصول 2 / 541 - 542 .

239

نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : تقرير بحث السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست