والايقاعات . والمراد التفهيمي بنفي الطبيعي في ذلك نفي الآثار القانونية التي ينشأ المعنى بداعي ترتيبها ، كحصول الفراق بالطلاق ، وإذا كان المنفي حصة من الطبيعي الموضوع للحكم كقوله : ( لا طلاق إلا بإشهاد ) كان مقتضاه اشتراط ترتب تلك الآثار بحصول الشرط المذكور . 2 - أن يكون المنفي موضوعا لأحكام شرعية ك ( لا شك لكثير الشك ) و ( لا شك للامام مع حفظ المأموم ) والمراد التفهيمي بنفي الطبيعي في ذلك عدم ترتب ذلك بالنسبة إلى الحصة الخاصة . 3 - أن يكون المنفي متعلقا للحكم ك ( لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ) و ( لا صلاة لمن لم يقم صلبه في الصلاة ) ، و ( لا ربا بين الوالد والولد ) والمراد التفهيمي بنفي الطبيعي في ذلك نفي ثبوت الحكم لها إيجابا أو تحريما ، ومرجعه إلى اشتراط المتعلق بالشرط المذكور . 4 - أن يكون المنفي نفس الحكم الشرعي كما في ( كل شئ لك حلال ) و ( رفع ما لا يعلمون ) بناء على كون ( ما ) كناية عن الحكم الواقعي ، إذ لا يراد بمثل هذه الألسنة التصويب ودوران الأحكام مدار علم المكلف وجهله ، ولا ثبوت حكم ظاهري في مورد الجهل بالحكم الواقعي - كما عليه كثير من الأصوليين - بل مفادها عدم ترتب أثر الحكم ، كاستحقاق العقوبة على مخالفته في ظرف الجهل بوجوده إرشادا إلى عدم كون الحكم بحد من الأهمية بحيث يكون احتمال وجوده منجزا له . وقد أوضحنا ذلك في مبحث أصالة البراءة . 5 - أن يكون المنفي انتساب المعنى إلى المكلف - كما في حديث الرفع - إذا كانت ( ما ) كناية عن الفعل دون الحكم ، وذلك بناء على المختار من أنه لا يعني رفع الفعل في حد نفسه ، ولذلك لا يرتفع الحكم فيما كان الأثر مترتبا على نفس الفعل من دون اعتبار صدوره من الفاعل ، كما لو ألقى