مرباعا [1] . ومنها : المعادن وهي على المختار وفاقا للمشهور من الأنفال فيكون ملكا للامام ، ومرجع جعل الخمس فيها إلى الاذن في استخراجها وتمليك أربعة أخماسها للمستخرج توسعة على المؤمنين ، ويحق لولي الأمر أن لا يأذن في استخراجها ، فينحصر حق استخراجها بالدولة ويصرف جميعها في سبيل مصالح المسلمين . ومنها : الأرباح الزائدة وهي - بحسب الدقة والتحليل - أحد مصاديق الغنيمة بمعناها اللغوي ، أي الفوز بالمال بلا عوض مالي . وقد اختلف فيها المنهج الرأسمالي والاشتراكي على طرفي إفراط وتفريط ، والحل الوسط في ذلك ما تضمنه فقه أهل البيت ( عليهم السلام ) من إقرار الرابح على أربعة أخماس ، واعتبار الخمس الباقي للعناوين الخاصة . إن قيل : إن هذا ضرر على الناس لان لكل إنسان أن يحصل على ما يشاء من الأموال بأية وسيلة وعلى أي نهج فمنع التملك لمقدار الخمس سلب لهذا الحق . قيل : إنه لم يثبت مثل هذا الحق بشئ من الأدلة ، فإنه ليس مدركا بالعقل النظري ولا من قضاء الوجدان والضمير الانساني ، ولا مما بنى عليه العقلاء بناء عاما ، أما الأولان فواضح وأما الثالث فلاختلاف القوانين في حدود قانون الملكية الفردية حسب تقييم العقلاء للمصالح الفردية والاجتماعية وتنبههم لها . وأما تشريع الزكاة : ففيما يتعلق بالغلات الأربع لا يمكن اعتباره حكما ضرريا بعد ملاحظة إن شأن الزارع والفلاح ليس إلا اتخاذ بعض