< فهرس الموضوعات > مناقشة الفاضل التوني : < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأول : ان ما ذكر في تعيين هذا المعنى ليس بتام < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الثاني : انه إذا كان المدعى في ( لا ضرر ) ان معناه كمعنى ( لا ضرار ) فهو معنى معقول < / فهرس الموضوعات > هذا غاية ما يمكن أن يقال في تقريب هذا القول وإن كان ما ذكرناه في مفاد ( لا ضرر ) مما لا يلتزم به القائل بهذا القول يقينا ، لكنه لازم هذا الرأي بعد كون ( الضرر ) اسم مصدر شاملا لكل ضرر يرد على الانسان . ويمكن أن يناقش في ذلك بوجوه : الأول : إن ما ذكر في تعيين هذا المعنى ليس بتام لان نفي الضرر والضرار كما يمكن أن يكون بملاحظة جعل الحكم بالتدارك الذي يوجب انتفاءهما بقاء بنحو التنزيل ، فكذلك يمكن أن يكون بعناية التسبيب إلى عدم الاضرار - فيكون مفاد الحديث هو النهي - أو بعناية عدم التسبيب إلى ضرر المكلفين - فيكون مفاده نفي الحكم الضرري - لان هاتين الجهتين أيضا مصححتان لنفي المعنى على ما تقدم ، فلا يتعين التفسير المذكور . الثاني : إنه إذا كان المدعي في ( لا ضرر ) أن معناه كمعنى ( لا ضرار ) وهو نفي الضرر الصادر من الغير بالنسبة إلى الانسان ليختص الحكم بالتدارك بالاضرار الصادر من الغير ، فهو معنى معقول في نفسه لكن إنما يناسب مع ( لا ضرر ) لو كان الضرر مصدرا محتويا على النسبة الصدورية ، حيث يمكن القول باختصاصه حينئذ بالاضرار الصادر عن الغير ، وأما على ما هو الصحيح من إنه اسم مصدر فلا وجه لتخصيصه بذلك بل ينبغي تعميمه لكل ضرر واقع على الشخص - ولو من جهة عوامل طبيعية - . وإن كان المدعى إن معناه نفي كل ضرر واقع على الشخص من غير تدارك - كما أوضحناه - فهو مما لا يمكن الالتزام به لأنه لم يثبت في الاسلام تدارك كل ضرر واقع على أي شخص مهما كان سببه - من العوامل الطبيعية وغيرها - بحيث يرجع إلى تأمين عام من قبل الدولة كما لم يعرف مثل ذلك في عصرنا هذا عن شئ من القوانين البشرية . ( نعم ) يمكن الالتزام بضمان الدولة فيما لو قصرت فيما هو من وظائفها تجاه الناس كما لو لم تجعل