responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : تقرير بحث السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 195


الآخرين .
ويمكن تأييد هذه الفكرة بجملة من الروايات الواردة في جملة من مصاديق الموضوع .
ففي الحديث عن أبي عبد الله عليه السلام إن النبي صلى الله عليه وآله قال : أنا أولى بكل مؤمن من نفسه وعلي أولى به من بعدي . فقيل له :
ما معنى ذلك ؟ فقال قول النبي صلى الله عليه وآله من ترك دينا أو ضياعا فعلي ، ومن ترك مالا فلورثته ، فالرجل ليست له على نفسه ولاية إذا لم يكن له مال وليس له على عياله أمر ولا نهي إذا لم يجر عليهم النفقة والنبي وأمير المؤمنين ( عليه السلام ) ومن بعدهما ألزمهم هذا ، فمن هناك صاروا أولى بهم من أنفسهم ، وما كان سبب اسلام عامة اليهود إلا من بعد هذا القول من رسول الله صلى الله عليه وآله ( أنهم آمنوا على أنفسهم وعلى عيالاتهم ) [1] .
وفي الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل وجد مقتولا لا يدرى من قتله قال : ( إن كان عرف له أولياء يطلبون ديته أعطوا ديته من بيت مال المسلمين ، ولا يبطل دم امرئ مسلم لان ميراثه للامام فكذلك تكون ديته على الامام ، ويصلون عليه ويدفنونه . قال : وقضى في رجل زحمه الناس يوم الجمعة في زحام الناس فمات أن ديته من بيت مال المسلمين [2] ومثله أحاديث أخرى .
إلى غير ذلك مما دل على إنه لا يذهب دم امرئ مسلم هدرا ومثله ماله لان حرمة ماله كحرمة دمه - كما في الحديث [3] .



[1] أصول الكافي 1 / 335 - 336 ح 6 .
[2] الوسائل ج 29 ص 145 - 146 الحديث 35346 .
[3] الوسائل ج 12 ص 297 الحديث 16349 .

195

نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : تقرير بحث السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست