صلى الله عليه وآله . وكأن منشأ العدول إلى هذا الرأي ملاحظة إن حكمه صلى الله عليه وآله بالقلع إنما كان حكما سلطانيا في مورد قضية سمرة وقد علل بهذه الكبرى فيقتضي كونها كذلك . وهذا غير تام كما سيأتي في نقد الأمر الثالث . وأما الشواهد المذكورة فلا يتم شئ منها . أما الأول : ففيه - مضافا إلى عدم حجية شئ من روايات العامة التي عبرت بالقضاء بما فيها رواية عبادة ومضافا إلى ورود القضاء بمعان متعددة - إن المنساق من التعبير بالقضاء على ما اعترف به هو الحكومة بين المتخاصمين ، ولذلك يفرق بينه وبين الفتوى لان الفتوى هي عبارة عن بيان الحكم بنحو كلي وأما القضاء فهو الحكم في القضايا الشخصية التي هي مورد تشاجر ونزاع . وهذا المعنى قابل لان يراد هنا على أن يكون المقصود هو إنه صلى الله عليه وآله حكم في مورد جزئي بين المتخاصمين بأنه لا ضرر ولا ضرار ، فلا ينافي ذلك كون الحكم الكلي تشريعا إلهيا عاما ، وقد سبق أن نقلنا كلام بعض الفقهاء في اقتضاء هذا التعبير للحكم به في مورد خاص . يضاف إلى ذلك : استبعاد الالتزام بالمعنى المذكور في جملة من موارد استخدام هذا التعبير من قبيل ( قضى في الركاز الخمس ) مع أن الخمس ثابت في الغنيمة بالمعنى الأعم بقوله تعالى : ( واعلموا إنما غنمتم من شئ . . . ) [1] الشامل للركاز . وأما الثاني : ففيه منع عدم وجود النزاع في أي حكم في مورد قضية سمرة ، فإن الذي تمثله هذه القضية تحقق أمرين :