responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : تقرير بحث السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 188


الأول : وجود النزاع في شبهة حكمية حيث إن الأنصاري كان لا يرى لسمرة حق الدخول في داره بلا استئذان ، ولكن سمرة كان يرى نفسه إنه يجوز له ذلك ، لأنه له حق الاستطراق إلى نخلته وليس يريد الدخول في مكان لا حق له في استطراقه حتى يحتاج إلى الاذن من مالك الأرض ، وقد احتج بذلك في كلامه مع الأنصاري ومع النبي صلى الله عليه وآله كما تضمنت ذلك معتبرة ابن بكير وخبر ابن مسكان ، ففي معتبرة ابن بكير بعد ذكر طلب الأنصاري من سمرة أن يستأذن إذا دخل ( فقال : لا أفعل هو مالي أدخل عليه ولا استأذن ، فأتى الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وآله فشكى إليه وأخبره فبعث إلى سمرة فجاء فقال له استأذن فأبى ، فقال مثل ما قال للأنصاري ) . وفي خبر ابن مسكان بعد ذلك ( فقال : لا أستأذن في طريقي وهو طريقي إلى عذقي ، قال : فشكاه الأنصاري إلى رسول الله فأرسل إليه رسول الله فأتاه فقال له : إن فلانا قد شكاك وزعم إنك تمر عليه وعلى أهله بغير أذنه فاستأذن عليه إذا أردت أن تدخل ، فقال : يا رسول الله أستأذن في طريقي إلى عذقي ! ) .
الثاني : طلب الأنصاري من النبي صلى الله عليه وآله أن يحميه ويدفع عنه أذى سمرة ، وذلك لأنه كان يرى موقفه في النزاع الواقع في استحقاق الدخول دون أذن وعدمه ، هو الحق ، وكان قد ضاق به الامر من تكرر صدور ذلك من سمرة وإصراره على الدخول دون أذن .
وعلى ضوء هذا : فيمكن القول بأن النبي صلى الله عليه وآله في مورد الأمر الأول - من النزاع الذي نشب بينهما - حكم على وفق القانون الإلهي العام وأمر سمرة بالاستئذان ، وهذا القانون هو حرمة الاضرار بالغير ، بناء على مسلك النهي ، إذ كان دخوله بلا استئذان إضرارا بالأنصاري ، أو محدودية حق الاستطراق بعدم لزوم الضرر بالغير - بناء على مسلك النفي - أو بكلا

188

نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : تقرير بحث السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست