< فهرس الموضوعات > الثالث : ان الحديث قد وقع تعليلا للأمر بالقلع في قضية سمرة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عدم تمامية الوجه الثالث < / فهرس الموضوعات > لم يكن الحكم هنا حكما مشتبها في المورد لكي يخبر النبي صلى الله عليه وآله بأن الحكم الضرري منفي في الاسلام أو منهي عنه من قبله تعالى . وأما الثاني : فلانه لم يكن هناك نزاع بين الرجل الأنصاري وبين سمرة في حق أو مال . وإنما كان مورد الحديث شكاية الأنصاري ظلم سمرة له في الدخول في داره بدون استئذان ووقوعه لذلك في الضيق والمشقة ، واستنجاده به صلى الله عليه وآله بما إنه ولي على الأمة في رفع هذا الظلم ومنع سمرة من ذلك ، فاستجاب النبي صلى الله عليه وآله لطلب الأنصاري فأمر سمرة بالاستئذان أولا ثم أمر بقلع شجرته ثانيا منعا لوقوع الضرر في حوزة حكومته ، وتحكيما للعدل وقمعا للظلم بين الرعية ، وهذا إنما يناسب الحكم السلطاني . الثالث : إن الحديث قد وقع تعليلا للامر بالقلع في قضية سمرة مع إنه لو أريد نفي الحكم الضرري أو النهي الأولي عن الاضرار لم يتجه كونه تعليلا لذلك ، إذ هذان المعنيان لا يبرران الاضرار بالغير بالقلع . لان القلع في حد نفسه إضرار كما إن الامر به حكم ضرري ، وإنما يبرر ذلك أعمال الولاية قطعا لمادة الفساد ودفعا للضرر والضرار ، فلا بد أن يكون مفاد ( لا ضرر ) حكما سلطانيا حتى ينسجم التعليل مع الحكم المعلل . وهذا المعنى هو أكثر ما وقع محلا للتركيز في كلامه ( قده ) . ولكن هذا الوجه غير تام أيضا : لان النهي عن الاضرار إنما يناسب أن يكون حكما كليا إلهيا لا حكما سلطانيا ، لان الاضرار بالغير ظلم عليه وقبح الظلم من القوانين الفطرية بل هو أوضح موارد التحسين والتقبيح العقليين ، فكيف تكون صفحة التشريع الإلهي خالية عن مثل هذا الحكم الفطري مع إن التشريعات الإلهية تفصيل وتوضيح للقوانين الفطرية فيكون في مستوى حكم سلطاني وضعه النبي