< فهرس الموضوعات > استدل على هذا الوجه بعدة أمور : < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأول : انه قد ورد حكاية هذا الحديث في بعض روايات أهل السنة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الثاني : ان الحديث قد ورد من طرقنا في ذيل قضية ( سمرة ) وهي لا تنسجم مع كون الحكم المذكور فيها حكما إلهيا < / فهرس الموضوعات > مخالفة لله تعالى لا للرسول صلى الله عليه وآله . وثانيها : الرئاسة العامة بين العباد لكونه وليا على الأمة من قبل الله تعالى وبهذا الشأن يكون له صلى الله عليه وآله حق الأمر والنهي مستقلا ، كتنفيذه جيش أسامة ونحوه . ويكون حكمه في ذلك حكما سلطانيا تجب طاعته بما أنه وال ورئيس كما تجب طاعة أحكام الله تعالى ، وقد قال تعالى : ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ) [1] وجملة من الأحكام الكلية في الشريعة الاسلامية المقدسة تستند إلى هذا الشأن . وثالثها : مقام القضاء بين المتنازعين وذلك بتطبيق الأحكام الكلية في مورد النزاع والحكم على ضوئها ، وتجب طاعته في ذلك بما أنه قاض لا بما أنه وال ورئيس . وحديث ( لا ضرر ولا ضرار ) إنما يمثل حكما سلطانيا من جهة رئاسته العامة ، فمفاده المنع عن الضر والضرار في حدود حكومته . وقد استدل على ذلك بعدة أمور : الأول : إنه قد ورد حكاية هذا الحديث في بعض روايات أهل السنة بلفظ ( وقضى صلى الله عليه وآله أن لا ضرر ولا ضرار ) كرواية عبادة بن الصامت . ولفظ القضاء - كالحكم - ظاهر في كون المقضي به من أحكامه صلى الله عليه وآله ، إما بما هو قاض بين الناس أو بما إنه ولي على الأمة لا تبليغا عن الله تعالى ، وبما أن المجعول حكم كلي لا يرتبط بمقام القضاء بين الناس فقط فينحصر أن يكون مصحح إطلاقه هو كون ذلك حكما سلطانيا صدر عنه من جهة ولايته العامة . الثاني : إن الحديث قد ورد من طرقنا في ذيل قضية ( سمرة ) وهي لا تنسجم مع كون الحكم المذكور فيها حكما إلهيا أو قضائيا أما الأول فلانه