< فهرس الموضوعات > يلاحظ على ما أشار اليه المحقق النائيني < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أولا : إن ايراد هذه القاعدة بعد حديث الشفعة باعتبار تناسب الجملة الثانية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ثانيا : إن مرجع الوجه المذكور إلى أنه لما كان المختار في المعنى ( لا ضرر ) هو نفي الحكم < / فهرس الموضوعات > على جعل حكم يتدارك به الضرر ولكنها لا تدل على ذلك وإنما تدل على نفي الحكم الضرري [1] . ويلاحظ عليه : أولا : إن إيراد هذه القاعدة بعد حديث الشفعة باعتبار تناسب الجملة الثانية منها أي قوله صلى الله عليه وآله ( لا ضرار ) مع حق الشفعة بأن تكون حكمة لجعل حق الشفعة - على ما سيأتي توضيحه في الجواب عن الوجه الرابع - وعلى هذا فلا يتوقف ارتباط القاعدة بحديث الشفعة على تفسير ( لا ضرر ) بوجه يقتضي جعل الحكم الذي يتدارك به الضرر لكي يقال إن حديث لا ضرر لا يدل على ذلك . وثانيا : إن مرجع الوجه المذكور إلى إنه لما كان المختار في معنى ( لا ضرر ) هو نفي الحكم الضرري دون غيره من المعاني التي سيأتي البحث عنها ، وهو لا يناسب الترابط بين الجملتين على ما هو ظاهر الكلام ، فلا بد من رفع اليد عن هذا الظهور واعتبار الجمع بينهما من قبيل الجمع في الرواية ، وهذا الكلام لا يخلو عن غرابة ، لأنه يمكن أن يقال بأن نفس ورود هذه الجملة في ذيل حديث الشفعة قرينة على كون معناها غير نفي الحكم الضرري ، ولا وجه لاختيار معنى للجملة مسبقا كأصل مفروض من دون ملاحظة القرائن المحتفة بها ، ثم الاعتراض على ترابط الجملة مع حديث الشفعة بعدم انسجام ذلك مع هذا المعنى ، واستكشاف كون الجمع بينهما من قبيل الجمع في الرواية ، بل الأحرى أن يعكس الامر فيجعل ظهور الكلام في ترابط الحديث مع قوله ( لا ضرر ولا ضرار ) المذكورة ذيلا له من وجوه ضعف استظهار ذلك المعنى من جملة ( لا ضرر ) كما هو واضح .
[1] رسالة لا ضرر تقريرات المحقق النائيني : 195 ، ومصباح الأصول 2 / 521 .