responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : تقرير بحث السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 193


< فهرس الموضوعات > المسلك الرابع : في تفسير ما نقله الشيخ الأنصاري عن الفاضل التوني .
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > وتقريب هذا المسلك على أساس جهتين :
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الجهة الأولى : ان الضرر المنفي يمكن ان يراد به في نفسه أحد معان ثلاثة :
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأول : كل نقص واقعي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الثاني : النقص غير المتدارك خارجا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الثالث : النقص غير المحكوم بلزوم تداركه قانونا وشرعا < / فهرس الموضوعات > ( الضرر ) أيضا بجعله معبرا عن العمل المضر كما مضى في نقد النقطة الثانية ، وبذلك يظهر أن كثرة النفي الادعائي في أمثلة هذا التركيب لا تجدي في ترجيح هذا الوجه بعد اختلاف هذه الأمثلة مع المقام في مدى حاجته إلى التكلف والتأمل .
المسلك الرابع : - في تفسير الحديث - ما نقله الشيخ الأنصاري عن الفاضل التوني من إن مفاد الحديث نفي الضرر غير المتدارك فيرجع إلى إثبات الحكم بالتدارك شرعا [1] .
وتقريب ذلك على أساس جهتين :
الجهة الأولى : إن الضرر المنفي يمكن أن يراد به في نفسه أحد معان ثلاثة :
الأول : كل نقص واقعي سواء كان متداركا خارجا أو محكوما بالتدارك أم لا .
الثاني : النقص غير المتدارك خارجا وذلك بلحاظ إن النقص إذا كان متداركا لا يكون مصداقا للضرر لتداركه بحكم القانون العقلائي والشرعي ، كبذل المثل أو القيمة في تلف الأموال أو الديات في تلف الأنفس والأطراف ، فإنه يكون منتفيا بالنظر العرفي المسامحي - وإن لم يكن كذلك بالنظر الدقي - ولذا يعبر عن إداء العوض بالتدارك فيكون مثال الضرر المتدارك مثال معاوضة شئ بما يساويه قيمة ومالية ، فكما لا يصدق الضرر في هذه فكذلك في تضرر صاحب المال في شئ . وكذا من أصيبت سيارته وأخذ عوض ما خسره من شركة التأمين لا يقال إنه أصابه ضرر عرفا .
الثالث : النقص غير المحكوم بلزوم تداركه قانونا وشرعا ، فإن النقص



[1] فرائد الأصول 2 / 532 .

193

نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : تقرير بحث السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست