< فهرس الموضوعات > ان النفي الوارد في الحديث يدل على التسبيب إلى عدم تحقق هذا العمل وذلك من خلال ثلاثة أمور < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأمر الأول : جعل الحكم التكليفي الزاجر عن العمل وهو الحرمة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأمر الثاني : تشريع اتخاذ وسائل مانعة عن تحققه خارجا < / فهرس الموضوعات > وإذا نفي كما في هذا الحديث فإنه يدل على التسبيب إلى عدم تحقق هذا العمل وذلك من خلال ثلاثة أمور . الأمر الأول : جعل الحكم التكليفي الزاجر عن العمل وهو الحرمة . وهذا الحكم يستبطن الوعيد على الفعل ويترتب عليه بحسب القانون الجزائي الشرعي : أولا : العذاب الأخروي في عالم الآخرة . وثانيا : العقوبة الدنيوية بالتعزير ونحوه حسب رأى ولي الأمر بالحدود المستفادة من الأدلة الشرعية . وثالثا : الضمان في موارد الاتلاف وكون الشئ المتلف ذا مالية لدى العقلاء . الأمر الثاني : تشريع اتخاذ وسائل مانعة عن تحققه خارجا ، وذلك من قبيل تجويز إزالة وسيلة الضرر وهدمها إذا لم يمكن منع إيقاعه إلا بذلك ، كالأمر بإحراق مسجد ضرار [1] والحكم بقلع نخلة سمرة ونحو ذلك . وهذا التشريع يرتكز على قوانين ثلاثة : 1 - قانون النهي عن المنكر فان للنهي مراتب متعددة - كما ذكر في الفقه - أخفها النهي القولي وأقصاها الاضرار بالنفس ، وبينهما مراتب متوسطة ، ولا تصل النوبة إلى مرحلة أشد إلا بعد تعذر المرحلة السابقة عليها أو عدم تأثيرها في الكف عن المنكر . 2 - قانون تحقيق العدالة الاجتماعية بين الناس . وهذا من شؤون الولاية في الأمور العامة الثابتة للنبي صلى الله عليه وآله وأئمة الهدى عليهم
[1] ورد ذكر في كتب التفسير في تفسير قوله تعالى : ( والذين اتخذوا مسجدا ضرارا . . . ) التوبة 9 / 107 لاحظ مجمع البيان ط 3 : 72 - 73 .