نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 88
ومنها : لو صلى خلف الخنثى ، فظهر أنه رجل ، وفيه التفصيل المذكور . ومنها : لو صلى على ميت يشك أنه من أهل الصلاة ، فصادف . أو تيمم للصلاة على الميت شاكا في تغسيله ، وقلنا لا يشرع [1] التيمم قبل الغسل ، فصادف كونه قد غسل . ومنها : إذا كان في مطمورة فتحرى ( شهرا للصيام ) [2] ، فصادف . وهذا [3] قد نص الأصحاب على إجزائه ما لم يتقدم على شهر رمضان [4] . ولو أوجبنا الاجتهاد هنا ، فصام من غير اجتهاد ، فصادف ، ففيه الوجهان . ومنها : لو صام من عليه كفارة مرتبة قبل علمه بعجزه عن العتق فصادف عجزه . ومنها : إذا شك في دخول شوال ، فأحرم بالحج أو بعمرة التمتع ، فصادف دخول شوال . ومنها : أحرم بالعمرة المفردة ناسيا للتحلل من الاحرام بالحج ، أو أحرم بحج التمتع ناسيا للاحلال من العمرة ، فصادف التحلل [5] .
[1] في ( أ ) : لا يسوغ . [2] في ( ح ) و ( م ) و ( أ ) : شهر الصيام . [3] في ( ح ) : وهاهنا . وفي ( م ) : هنا . [4] انظر : الشيخ الطوسي / المبسوط : 1 / 268 ، والعلامة الحلي / تحرير الأحكام : 1 / 82 . [5] انظر في هذه الفائدة أيضا : السيوطي / الأشباه والنظائر : 44 - 45 .
88
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 88