responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 88


ومنها : لو صلى خلف الخنثى ، فظهر أنه رجل ، وفيه التفصيل المذكور .
ومنها : لو صلى على ميت يشك أنه من أهل الصلاة ، فصادف .
أو تيمم للصلاة على الميت شاكا في تغسيله ، وقلنا لا يشرع [1] التيمم قبل الغسل ، فصادف كونه قد غسل .
ومنها : إذا كان في مطمورة فتحرى ( شهرا للصيام ) [2] ، فصادف . وهذا [3] قد نص الأصحاب على إجزائه ما لم يتقدم على شهر رمضان [4] . ولو أوجبنا الاجتهاد هنا ، فصام من غير اجتهاد ، فصادف ، ففيه الوجهان .
ومنها : لو صام من عليه كفارة مرتبة قبل علمه بعجزه عن العتق فصادف عجزه .
ومنها : إذا شك في دخول شوال ، فأحرم بالحج أو بعمرة التمتع ، فصادف دخول شوال .
ومنها : أحرم بالعمرة المفردة ناسيا للتحلل من الاحرام بالحج ، أو أحرم بحج التمتع ناسيا للاحلال من العمرة ، فصادف التحلل [5] .



[1] في ( أ ) : لا يسوغ .
[2] في ( ح ) و ( م ) و ( أ ) : شهر الصيام .
[3] في ( ح ) : وهاهنا . وفي ( م ) : هنا .
[4] انظر : الشيخ الطوسي / المبسوط : 1 / 268 ، والعلامة الحلي / تحرير الأحكام : 1 / 82 .
[5] انظر في هذه الفائدة أيضا : السيوطي / الأشباه والنظائر : 44 - 45 .

88

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست