نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 87
الجنابة ثم اغتسل . ومنها : لو نذر يوم قدوم زيد ، فظنه في الغد ، فنوى ليلا ، ففي وجوب الصوم هنا وجهان . وكذا في إجزاء هذه النية إن قلنا بالوجوب . ومنها ، لو ظن دخول الوقت ، فتطهر بنية الوجوب ، فظهر مطابقته ، فإن كان لا يمكنه العلم أجزأ ، قولا واحدا ، وإن كان متمكنا من العلم ففيه الوجهان . ومنها : لو ظن ضيق الوقت ، فتيمم فرضا ، فان صادف الضيق أجزأ ، وإن صادف السعة أجزأ مع عدم التمكن من العلم ، ومع التمكن الوجهان . وكذا لو ظن ضيق الوقت إلا عن العصر فصلاها ، ثم تبين السعة ، فالأقرب الاجزاء إذا وقعت في المشترك بينها وبين الظهر ، أو دخل [1] المشترك وهو فيها . ولو دخل المختص بالعصر وهو فيها ، ففيه الوجهان . ولو وقعت العصر في الأربع المختصة بالظهر بحيث يكون قد بقي بعد العصر مقدار أربع ركعات لا أزيد ، فالأقرب أنها لا تجزي ، ويعيد العصر الآن ، ويقضي الظهر . ويحتمل الاجزاء ، أما بناء على اشتراك الوقتين دائما ، وإما لتعاوضهما ، فكان العصر قد اقترضت من الظهر وقتها وعوضتها بوقت نفسها . وهو ضعيف ، وإلا لكان ينوي في الظهر الأداء في هذه الأربع ، وظاهرهم عدمه ، وإنما ينوي القضاء لو قلنا باجزاء العصر . ومنها : لو ترك الطلب فتيمم ، ثم ظهر عدم الماء . ومنها : لو صلى إلى جهة يشك أنها القبلة ، فصادفت ، أو شك في دخول الوقت ، فصلى ، فصادف ، والأقرب عدم الاجزاء إلا مع الظن ، حيث لا طريق إلى العلم .