نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 86
وأولى بالمنع ، لأنه تردد لا في محل الحاجة ، إذ يجب عليه الصوم من غير تردد . ومنها : لو شك في تعيين الطواف المنسي فإنه يردد . ولو شك في تعيين النسك المنذور من . التمتع ، أو القران ، أو الافراد ، أو العمرة المفردة ، أو عمرة التمتع ، فان الترديد يجزي في الأول ، وفي إجزائه في العمرتين تردد ، من حيث اختلافهما في الافعال ، وترتب الحج على إحداهما دون الأخرى . وليس الصلاة في الثياب المتعددة عند الاشتباه بالنجاسة ، والطهارة بالماء المطلق والمضاف عند اشتباههما من هذا القبيل ، لان الجمع هنا واجب ، لأنه من باب ما لا يتم الواجب إلا به . ومنها : لو نسي تعيين الكفارة مع علمه بوجوبها ، فإنه يردد بين الاقسام المحتملة لها . ومنها : لو شهد عدل ، أو جماعة من الصبيان [1] أو الفساق ، أو النساء ، برؤية الهلال ، فنوى الوجوب ، فصادف رمضان ، ففي الاجزاء وجهان ، وظاهر الأكثر عدمه . ومنها : لو توهمت الحائض انقطاع الحيض فنوت ، فصادف انقطاعه أو كان سائلا فنوت [2] ، ثم انقطع قبل الفجر ففي الاجزاء الوجهان . ويقوى الاجزاء عند قوة الامارة ككونه على رأس عادتها ، أو قريبا منها . ومنها : لو ظن المسافر القدوم عادة قبل الزوال ، فنوى ليلا ، ففي أجزائه لو وافق ، الوجهان . وكذا الجنب لو نوى الصوم [3] بعد
[1] زيادة من ( أ ) . [2] في ( ح ) زيادة : الصلاة . [3] زيادة من ( ح ) .
86
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 86