responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 72


وفي إباحة الاستمتاع بما شاء .
ومنها : الرضاع ، فإنه مستحب أو واجب أو مباح ، كما في الرضاع بعد الحولين إلى شهرين ، وسبب في التحريم .
ومنها : الطلاق ، فإنه واجب ومستحب ومكروه وهو سبب في التحريم .
ومنها : أسباب الحدود والجنايات ، فإنها محرمة ، وموجبة لتلك العقوبات من الحد والتعزير والقود والكفارة .
ومنها : العتق ، فإنه مستحب ، وهو سبب في الحرية وفي الأحكام اللاحقة بها .
ومنها : الظهار ، فإنه محرم ، وسبب في تحريم المظاهرة ، ووجوب الكفارة بشرط نية العود .
ومنها : الايلاء ، فإنه مباح ، وسبب في التحريم ، والالزام بالفئة بشرط التماس الزوجة .
ومنها : النذر والعهد ، فإنه مستحب ، وسبب في الوجوب والتحريم بحسب الفعل والترك .
ومنها : الصيد والالتقاط والاحتطاب ، فإنه مباح ، وسبب في التملك ، ووجوب التعريف .
القسم الثاني : ما كان خطاب التكليف ولا وضع فيه . ومثل بجميع التطوعات [1] ، فإنها تكليف محض ، ولا سببية فيها ولا شرطية ولا مانعية . وعلى ما قلناه يتصور كونها أسبابا ، كما ذكرناه [2] في الصيام والاعتكاف .



[1] انظر : القرافي / الفروق : 1 / 163 .
[2] راجع ص 71 .

72

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست