نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 72
وفي إباحة الاستمتاع بما شاء . ومنها : الرضاع ، فإنه مستحب أو واجب أو مباح ، كما في الرضاع بعد الحولين إلى شهرين ، وسبب في التحريم . ومنها : الطلاق ، فإنه واجب ومستحب ومكروه وهو سبب في التحريم . ومنها : أسباب الحدود والجنايات ، فإنها محرمة ، وموجبة لتلك العقوبات من الحد والتعزير والقود والكفارة . ومنها : العتق ، فإنه مستحب ، وهو سبب في الحرية وفي الأحكام اللاحقة بها . ومنها : الظهار ، فإنه محرم ، وسبب في تحريم المظاهرة ، ووجوب الكفارة بشرط نية العود . ومنها : الايلاء ، فإنه مباح ، وسبب في التحريم ، والالزام بالفئة بشرط التماس الزوجة . ومنها : النذر والعهد ، فإنه مستحب ، وسبب في الوجوب والتحريم بحسب الفعل والترك . ومنها : الصيد والالتقاط والاحتطاب ، فإنه مباح ، وسبب في التملك ، ووجوب التعريف . القسم الثاني : ما كان خطاب التكليف ولا وضع فيه . ومثل بجميع التطوعات [1] ، فإنها تكليف محض ، ولا سببية فيها ولا شرطية ولا مانعية . وعلى ما قلناه يتصور كونها أسبابا ، كما ذكرناه [2] في الصيام والاعتكاف .