responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 73


وعد منها : الالتقاط بنية الحفظ على المالك ، فإنه لا يجب عليه التعريف ، ولا يفيد سبب التمليك .
وللنفقة والحضانة والجهاد اعتباران : فمن حيث أنها تكليف محض ، من هذا القسم . وإن اعتبرنا كون النفقة سببا لملك الزوجة ، والحضانة سببا لحفظ الطفل ، والجهاد سببا في إعلاء كلمة الله .
وكذا يحصل الاعتبار ان في استيفاء الحدود ، وفي القضاء ، فان استيفاء الحدود سبب للزجر عن المعصية ، والقضاء سبب في تسلط المقضى له .
ويمكن سقوط هذا القسم من البين ، لان جميع التكليفات أسباب في براءة الذمة وسقوط العقاب [1] ، واستحقاق الثواب .
القسم الثالث : ما كان خطاب وضع ولا تكليف فيه ، كالأحداث التي ليست من فعل العبد ، مثل : الحيض ، والنوم ، والاحتلام .
وكأوقات الصلوات [2] ، ورؤية الهلال في الصوم والفطر ، فإنها أسباب محضة .
وكحؤول [3] الحول في الزكاة ، فإنه شرط محض لوجوب الزكاة .
وكالحيض ، فإنه مانع محض من الصوم والصلاة واللبث في المساجد .
وكالإرث ، فإنه تملك محض [4] بعد وقوع السبب .
وربما جعل ضابط خطاب الوضع : ما لا فعل فيه للمكلف . فيخرج القسم الأول عن خطاب الوضع . وليس كذلك .



[1] في ( م ) و ( أ ) : الخطاب .
[2] في ( ح ) و ( أ ) : الصلاة .
[3] في ( ك ) : وكجزء أول .
[4] في ( ح ) و ( م ) و ( أ ) : شخص .

73

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست