نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 73
وعد منها : الالتقاط بنية الحفظ على المالك ، فإنه لا يجب عليه التعريف ، ولا يفيد سبب التمليك . وللنفقة والحضانة والجهاد اعتباران : فمن حيث أنها تكليف محض ، من هذا القسم . وإن اعتبرنا كون النفقة سببا لملك الزوجة ، والحضانة سببا لحفظ الطفل ، والجهاد سببا في إعلاء كلمة الله . وكذا يحصل الاعتبار ان في استيفاء الحدود ، وفي القضاء ، فان استيفاء الحدود سبب للزجر عن المعصية ، والقضاء سبب في تسلط المقضى له . ويمكن سقوط هذا القسم من البين ، لان جميع التكليفات أسباب في براءة الذمة وسقوط العقاب [1] ، واستحقاق الثواب . القسم الثالث : ما كان خطاب وضع ولا تكليف فيه ، كالأحداث التي ليست من فعل العبد ، مثل : الحيض ، والنوم ، والاحتلام . وكأوقات الصلوات [2] ، ورؤية الهلال في الصوم والفطر ، فإنها أسباب محضة . وكحؤول [3] الحول في الزكاة ، فإنه شرط محض لوجوب الزكاة . وكالحيض ، فإنه مانع محض من الصوم والصلاة واللبث في المساجد . وكالإرث ، فإنه تملك محض [4] بعد وقوع السبب . وربما جعل ضابط خطاب الوضع : ما لا فعل فيه للمكلف . فيخرج القسم الأول عن خطاب الوضع . وليس كذلك .
[1] في ( م ) و ( أ ) : الخطاب . [2] في ( ح ) و ( أ ) : الصلاة . [3] في ( ك ) : وكجزء أول . [4] في ( ح ) و ( م ) و ( أ ) : شخص .
73
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 73