نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 71
فمنه : أسباب الحدث التي هي فعل العبد ، كالبول والغائط والجماع ، انها توصف بالإباحة في بعض الأحيان ، وهي سبب في وجوب الطهارة ، وتوصف بالتحريم كما في حالة الصلاة ، والسببية قائمة . ومنها : غسل الميت فإنه [1] واجب ، وشرط في صحة الصلاة عليه . وكذا باقي أحكام الميت واجب ، وسبب في سقوط التكليف عن الباقين . وكذا جميع فروض الكفايات . ومنها : الصلاة والصوم والزكاة والحج ، فإنها واجبة ، وسبب ( في عدم عصمة دم الممتنع عنها ) [2] . ومنها : الاعتكاف ندب ، وسبب في تحريم محرماته . والصوم المستحب ندب ، وسبب في كراهية المفطرات . والصوم الواجب واجب ، وسبب في تحريم المفطرات . ومنها : النكاح ، فإنه مستحب تارة ، وواجب أخرى ، ومباح آونة ، ومكروه طورا ، وهو سبب لحل الاستمتاع ، وتحريم الام عينا مطلقا ، والبنت كذلك مع الدخول وإلا حرمت جمعا ، والأخت جمعا ، وابنة الأخ مع عمتها ، وابنة الأخت على خالتها إلا باذنهما . وسبب في وجوب الانفاق ، والقسمة ووجوب الرجم بسبب الاحصان ، وسبب في استحباب التسوية بين الزوجات في الانفاق وإطلاق الوجه ، وقسمة النهار . وفي كراهية الاتيان في غير المأتي [3] ، على القول المشهور [4][5] ،
[1] زيادة من ( ك ) . [2] في ( م ) و ( أ ) : في عصمة دم غير الممتنع عنها . [3] أي في الدبر . [4] في ( ح ) و ( م ) : الأشهر . [5] انظر : العلامة الحلي / قواعد الأحكام : 155 ، ومختلف الشيعة : 4 / 86 .
71
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 71