responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 64


< فهرس الموضوعات > قاعدة ( 32 ) : تعريف الشرط لغة واصطلاحا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > قاعدة ( 33 ) : تعريف شرط السبب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > قاعدة ( 34 ) : تعريف شرط الحكم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > قاعدة ( 35 ) : أقسام التكاليف الشرعية بالنسبة إلى قبول الشرط والتعليق < / فهرس الموضوعات > قاعدة [ 32 ] الشرط لغة ( 1 ) : العلامة .
وعرفا : ما يتوقف عليه تأثير المؤثر في تأثيره لا في وجوده .
ومن خاصيته : أنه يلزم من عدمه العدم ، لا من وجوده الوجود ، كالطهارة للصلاة ، والحول الزكاة .
قاعدة [ 33 ] شرط السبب : ما يخل عدمه بحكمة السبب ، كالقدرة على التسليم بالنظر إلى صحة البيع ، الذي هو سبب ثبوت الملك ، المشتمل على مصلحة وهي الانتفاع بالمبيع ، وهي متوقفة على التسليم ، الموقوف على القدرة عليه ، فعدم القدرة يخل بحكمة المصلحة .
قاعدة [ 34 ] شرط الحكم : كل ما اشتمل على حكمة تقتضي عدمه نقيض حكمة السبب ، مع بقاء حكم السبب ، كالطهارة للصلاة ، فان عدم الطهارة مع الاتيان بالصلاة يقتضي نقيض حكمة شرعية الصلاة ، لان شرعيتها للثواب وفعلها بغير طهارة سبب في استحقاق العقاب .
قاعدة [ 35 ] التكاليف الشرعية بالنسبة إلى قبول الشرط والتعليق أربعة أقسام ( 2 ) :


( 1 ) الشرط - بالتحريك - العلامة ، وأشراط الساعة : علاماتها . انظر : الجوهري / الصحاح : 3 / 1136 ، مادة ( شرط ) . ( 2 ) ذكر هذه الاقسام الفرافي في / الفروق : 1 / 228 - 229 .

64

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست