نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 63
القاضي ليحكم [1] بالباطل ، وترخص العاصي بسفره ، لان ترتب الرخصة على المعصية سعي في تكثير تلك المعصية . ولا اعتبار بمقارنة المعصية للرخصة ، كالعاصي في سفره المباح ، فإنه يقصر الصلاة والصيام ، لان السبب في القصر هو السفر المباح ، وهو ليس بمعصية ، وإنما المعصية مقارنة السبب . ومنه : جواز التيمم للفاسق العاصي إذا عدم الماء ، والافطار له إذا مرض أو سافر ، أو كان شيخا كبيرا أو ذا عطاش ، والقعود في الصلاة إذا عجز عن القيام ، لان السبب ، وهو العجز عن الماء وعن العبادة ، ليس بمعصية ، ولكنها مقارنة للمعصية . فان قلت : مساق [2] هذا الكلام يقتضي [3] أن العاصي بسفره يباح له الميتة ، لان سبب أكله خوفه على نفسه ، فالمعصية مقارنة لسبب الرخصة ، لا أنها هي السبب [4] . قلت : هذا متجه ، ولا يجعل [5] هذا من باب الباغي والعادي [6] اللذين تحرم عليهما الميتة .
[1] في ( م ) و ( أ ) : للحكم . [2] في ( ح ) : سياق . [3] زيادة من ( ح ) . [4] ذكر هذا القول القرافي في / الفروق : 2 / 34 . [5] في ( م ) : وليس . [6] الباغي : قيل : هو الخارج عن الإمام العادل . وقيل : هو الذي يبغي الميتة . والعادي : قيل : هو قاطع الطريق . وقيل : الذي يعدو شبعه . انظر : العلامة الحلي / قواعد الأحكام : 207 .
63
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 63