responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 63


القاضي ليحكم [1] بالباطل ، وترخص العاصي بسفره ، لان ترتب الرخصة على المعصية سعي في تكثير تلك المعصية .
ولا اعتبار بمقارنة المعصية للرخصة ، كالعاصي في سفره المباح ، فإنه يقصر الصلاة والصيام ، لان السبب في القصر هو السفر المباح ، وهو ليس بمعصية ، وإنما المعصية مقارنة السبب .
ومنه : جواز التيمم للفاسق العاصي إذا عدم الماء ، والافطار له إذا مرض أو سافر ، أو كان شيخا كبيرا أو ذا عطاش ، والقعود في الصلاة إذا عجز عن القيام ، لان السبب ، وهو العجز عن الماء وعن العبادة ، ليس بمعصية ، ولكنها مقارنة للمعصية .
فان قلت : مساق [2] هذا الكلام يقتضي [3] أن العاصي بسفره يباح له الميتة ، لان سبب أكله خوفه على نفسه ، فالمعصية مقارنة لسبب الرخصة ، لا أنها هي السبب [4] .
قلت : هذا متجه ، ولا يجعل [5] هذا من باب الباغي والعادي [6] اللذين تحرم عليهما الميتة .



[1] في ( م ) و ( أ ) : للحكم .
[2] في ( ح ) : سياق .
[3] زيادة من ( ح ) .
[4] ذكر هذا القول القرافي في / الفروق : 2 / 34 .
[5] في ( م ) : وليس .
[6] الباغي : قيل : هو الخارج عن الإمام العادل . وقيل : هو الذي يبغي الميتة . والعادي : قيل : هو قاطع الطريق . وقيل : الذي يعدو شبعه . انظر : العلامة الحلي / قواعد الأحكام : 207 .

63

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست