responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 65


الأول : ما لا يقبل شرطا ولا تعليقا ، كالايمان بالله ورسوله والأئمة [1] عليهم السلام ، واعتقاد وجوب الواجبات ، وتحريم المحرمات ونيات العبادات غالبا . واحترزنا ( بالغالب ) عن مثل قول المزكي : إن كان مالي الغائب باقيا فهذه زكاة [2] ، وإن كان تالفا ( فهي نافلة ) [3] .
والطلاق ، والرجعة ، على الأصح .
الثاني : ما يقبل الشرط والتعليق على الشرط ، كالعتق فإنه يقبل الشرط مثل : أنت حر وعليك كذا . ويقبل التعليق على الشرط في صورة التدبير ، والنذر وشبهه . والاعتكاف ، كقوله : اعتكفت ثلاثة ولي الرجوع متى شئت . فهذا شرط . وأما تعليقه على الشرط فبالنذر أو العهد أو اليمين .
الثالث : ما يقبل الشرط دون التعليق على الشرط ، كالبيع ، والصلح والإجارة ، والرهن ، لان الانتقال بحكم الرضا ، ولا رضا مع التعليق ، إذ الرضا يعتمد الجزم ، والجزم ينافي التعليق ، لأنه يعرضه عدم الحصول ولو قدر علم حصوله كالمعلق على الوصف ، لأن الاعتبار لجنس الشرط دون أنواعه وأفراده ، فاعتبر المعنى العام دون خصوصيات الافراد .
فان قلت : فعلى هذا يبطل قوله في صورة إنكار التوكيل [4] :
إن كان لي فقد بعته منه [5] بكذا .
قلت : هذا تعليق على واقع لا على متوقع الحصول ، فهو علة للوقوع



[1] في ( ح ) و ( م ) : وحججه .
[2] في ( أ ) و ( م ) و ( ح ) : زكاته .
[3] في ( م ) : فنافلة .
[4] في ( ح ) : التوكيل .
[5] في ( ح ) : منك .

65

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست