responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 62


ومنه عند بعض الأصحاب [1] . تضمين الصناع وشبههم العين المستأجر على عملها ، إلا أن يقيم البينة بتلفها ، محافظه على حفظ أموال المستضعفين ، لئلا يدعي التلف .
ومنه : منع القضاء بالعلم في حقوق الله تعالى عند بعض الأصحاب [2] لئلا يتسلط بعض قضاة السوء [3] على قضاء باطل .
الرابع : ما كانت الوسيلة فيه مباحة بالنسبة إلى أحد المتعاطيين حراما بالنسبة إلى الآخر ، كدفع المال إلى المحارب ليكف ، ( أو الحربي للعجز عن ) [4] المقاومة ، أو إلى صاد الحاج ليرجع ، أو إلى الكفار في فك أسرى المسلمين ، فإنها مباحة بالنسبة إلى الدافع حرام بالنسبة إلى القابض .
ومنه : الرشوة إذا توسل [5] بها إلى الحاكم بالحق ، فإنها حرام بالنسبة إلى القاضي .
الخامس : الوسيلة إلى المعصية حرام [6] كالمتوسل إليه ، كرشوة



[1] انظر : الشيخ المفيد / المقنعة : 100 ، والسيد المرتضى / الانتصار : 225
[2] انظر : ابن حمزة الطوسي / الوسيلة : 39 .
[3] في ( م ) : الجور .
[4] في ( ك ) : الحربي عن ، وفي ( أ ) : عن الحرب للعجز عن ، وسيأتي من المصنف ذكر هذه المسألة بما يشابه هذا التعبير .
[5] في ( ك ) و ( م ) و ( أ ) : توصل .
[6] في ( ح ) زيادة : فإنها .

62

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست