نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 62
ومنه عند بعض الأصحاب [1] . تضمين الصناع وشبههم العين المستأجر على عملها ، إلا أن يقيم البينة بتلفها ، محافظه على حفظ أموال المستضعفين ، لئلا يدعي التلف . ومنه : منع القضاء بالعلم في حقوق الله تعالى عند بعض الأصحاب [2] لئلا يتسلط بعض قضاة السوء [3] على قضاء باطل . الرابع : ما كانت الوسيلة فيه مباحة بالنسبة إلى أحد المتعاطيين حراما بالنسبة إلى الآخر ، كدفع المال إلى المحارب ليكف ، ( أو الحربي للعجز عن ) [4] المقاومة ، أو إلى صاد الحاج ليرجع ، أو إلى الكفار في فك أسرى المسلمين ، فإنها مباحة بالنسبة إلى الدافع حرام بالنسبة إلى القابض . ومنه : الرشوة إذا توسل [5] بها إلى الحاكم بالحق ، فإنها حرام بالنسبة إلى القاضي . الخامس : الوسيلة إلى المعصية حرام [6] كالمتوسل إليه ، كرشوة
[1] انظر : الشيخ المفيد / المقنعة : 100 ، والسيد المرتضى / الانتصار : 225 [2] انظر : ابن حمزة الطوسي / الوسيلة : 39 . [3] في ( م ) : الجور . [4] في ( ك ) : الحربي عن ، وفي ( أ ) : عن الحرب للعجز عن ، وسيأتي من المصنف ذكر هذه المسألة بما يشابه هذا التعبير . [5] في ( ك ) و ( م ) و ( أ ) : توصل . [6] في ( ح ) زيادة : فإنها .
62
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 62