responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 422


< فهرس الموضوعات > قاعدة ( 157 ) : كل ما جازت الشهادة به جاز الحلف عليه ، وما لا فلا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > قاعدة ( 158 ) : لا يجوز الحلف لا ثبات مال الغير واختلف في مواضع < / فهرس الموضوعات > يدعيها المدعي ، فيحلف على البت .
قاعدة [ 157 ] كل ما جازت الشهادة به جاز الحلف عليه ، وما لا فلا ، لعموم قوله تعالى : ( ولا تقف ما ليس لك به علم ) ( 1 ) .
وزعم بعضهم ( 2 ) : أن مجال اليمين أوسع : لأنها في الغالب مستنده إلى النفي ، للأصل ، فتعتضد به . فيجوز له الحلف على ما يراه بخط أبيه في دفتره إذا غلب على ظنه ، وكذا لو أخبره ثقة بقتل فلان أباه ، أو غصبه منه ، وإن لم تجز له الشهادة به .
وهو مردود عندنا .
قاعدة [ 158 ] لا يجوز الحلف لاثبات مال الغير واختلف في مواضع : الأول : لو امتنع المفلس من الحلف مع ( شهادة شاهد ) ( 3 ) بدين له ، قيل ( 4 ) : يحلف الغرماء .


( 1 ) الاسراء : 36 . ( 2 ) انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر : 533 ( نقلا عن الروياني في فروقه ) . ( 3 ) في ( ح ) و ( أ ) : شاهده . ( 4 ) قول للشافعية . انظر : الشيرازي / المهذب : 1 / 321 - 322 .

422

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست