responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 423


الثاني : لو مات مديون ، فقام له شاهد بدين ، فللورثة الحلف ، فلو امتنعوا ، قيل [1] : يحلف الغريم .
ومنهم من فرق : بأن نكول المفلس عن اليمين يورث ريبة ظاهرة ، لأنه المستحق بالأصالة ، وأما ورثة الميت فقد يخفى عليهم أحواله ويكون الغرماء مطلعين عليها . وأيضا : فغريم الميت في محل اليأس من حلف الميت ، بخلاف غريم المفلس فإنه في مقام الرجاء .
الثالث : الصورتان بحالهما ولكن لا شاهد هناك بل نكون الغريم :
ولو لم يدع المفلس ولا الوارث ، فالأقرب أن للغرماء الدعوى ، وإن لم يكن لهم الحلف .
الرابع : لو أحبل الراهن الجارية وادعى إذن المرتهن ، فنكل ، حلف الراهن ، فإن نكل توجه إحلاف الأمة ، لان لها حقا في الجملة .
الخامس : لو أوصى لام ولده بعبد ، فوجد مقتولا بعد الوفاة وهناك لوث ، حلف الورثة [2] ، فإن نكلوا ففي حلفها وجهان .



[1] قول للشافعية . انظر : الشيرازي / المهذب : 1 / 321 ، والغزالي / الوجيز : 2 / 154 .
[2] في ( ح ) : الوارث .

423

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست