نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 421
والأصحاب على الأول [1] . الرابعة : لو قال المشتري من الوكيل : أنت تعلم ( أن المالك ) [2] أذن لك في تسليم المبيع قبل قبض الثمن ، فالظاهر أنه يحلف على نفي العلم . ويحتمل حلفه على البت ، لأنه يثبت لنفسه استحقاق ثبوت اليد على المبيع حتى يقبض الثمن . ويضعف : بأن ذلك ثابت له بحكم اليد [3] فلا يحتاج إلى اثباته . الخامسة : لو ادعى البائع حدوث عجز عن تسليم المبيع وعلم المشتري به ، قيل : يحلف المشتري على البت ، لأنه بيمينه يستبقي وجوب تسليم المبيع إليه . السادسة : لو مات عن ابن ، فادعى آخر للبنوة وعلم أخيه ، فأنكر ، حلف على نفي العلم . وقيل : على البت ، لان الاخوة رابطة تجمع بينهما ، فهو حالف على نفي [4] فعل نفسه . السابعة : لو أنكر أحد الزوجين الرضاع المدعى به ، حلف على نفي العلم ، فان نكل ، حلف الآخر على البت ، لأنها يمين مثبتة . وقيل : يحلف الزوج على البت بخلاف الزوجة . والفرق : أن في يمين الزوج تصحيح العقد في الماضي وإثبات استباحته في المستقبل ، فكانت على البت تغليظا ، ويمين الزوجة لبقاء حق ثبت بالعقد ظاهرا ، فيقنع فيه بنفي العلم . وهذا فرق ضعيف . ويمكن فيهما اعتبار البت ، لأنه ينفي حرمة
[1] انظر : العلامة الحلي / قواعد الأحكام : 228 . [2] في ( أ ) : أن البائع المالك ، وفي ( م ) : أن البائع . [3] في ( ك ) : البدل . [4] زيادة من ( م ) و ( أ ) .
421
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 421