نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 420
فشهد آخران أنه كان في تلك الحالة ساكن الأعضاء جميعها ، أو أنه لم يكن عند المقتول في تلك الساعة . وصوره كثيرة ، والشهادة إن لم تكن أبلغ من اليمين فلا أقل من المساواة . وجوابه : إذا قدر أن النفي محصور يمكن العلم به ، التزمنا بحلف النافي لفعل غيره على البت أيضا . وهنا مسائل : الأولى : لو ادعى عليه جناية بهيمة وأنكر ، حلف على البت ، لان البهيمة لا ذمة لها ، وضمان المالك لها ليس لمجرد فعلها ، بل لتقصيره في حفظها ، وهو من أفعال نفسه . الثانية : لو أنكر جناية عبده ، قيل [1] : يحلف على نفي العلم ، جريا على القاعدة . وربما بني هذا على أن جناية العبد هل تتعلق بمحض الرقبة ، أو بها وبالذمة جميعا ، بمعنى أنه يتبع بها بعد العتق ؟ فعلى الأول يحلف المولى على البت ، كالبهيمة ، لأنه يخاصم عن نفسه . وعلى الثاني ، وهو ظاهر الأصحاب [2] ، يحلف على نفي العلم ، لان للعبد ذمة تتعلق بها الحقوق ، والرقبة كالمرتهنة بها . الثالثة : لو ادعى عليه موت مورثه ، سمعت في موضع السماع ، فلو أنكر ، حلف على نفي العلم إن ادعاه عليه ، كما يحلف على نفي غصبه وإتلافه . ويحتمل الحلف على البت ، لكثرة اطلاع الوارث على ذلك . ويحتمل الفرق بين حضوره وغيبته عند الموت المدعى به .
[1] انظر : العلامة الحلي / تحرير الأحكام : 2 / 192 ، والغزالي / الوجيز : 2 / 159 . [2] انظر : المحقق الحلي / شرائع الاسلام : 4 / 206 ، والعلامة الحلي / تحرير الأحكام : 2 / 246 .
420
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 420