responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 420


فشهد آخران أنه كان في تلك الحالة ساكن الأعضاء جميعها ، أو أنه لم يكن عند المقتول في تلك الساعة . وصوره كثيرة ، والشهادة إن لم تكن أبلغ من اليمين فلا أقل من المساواة .
وجوابه : إذا قدر أن النفي محصور يمكن العلم به ، التزمنا بحلف النافي لفعل غيره على البت أيضا .
وهنا مسائل :
الأولى : لو ادعى عليه جناية بهيمة وأنكر ، حلف على البت ، لان البهيمة لا ذمة لها ، وضمان المالك لها ليس لمجرد فعلها ، بل لتقصيره في حفظها ، وهو من أفعال نفسه .
الثانية : لو أنكر جناية عبده ، قيل [1] : يحلف على نفي العلم ، جريا على القاعدة . وربما بني هذا على أن جناية العبد هل تتعلق بمحض الرقبة ، أو بها وبالذمة جميعا ، بمعنى أنه يتبع بها بعد العتق ؟ فعلى الأول يحلف المولى على البت ، كالبهيمة ، لأنه يخاصم عن نفسه .
وعلى الثاني ، وهو ظاهر الأصحاب [2] ، يحلف على نفي العلم ، لان للعبد ذمة تتعلق بها الحقوق ، والرقبة كالمرتهنة بها .
الثالثة : لو ادعى عليه موت مورثه ، سمعت في موضع السماع ، فلو أنكر ، حلف على نفي العلم إن ادعاه عليه ، كما يحلف على نفي غصبه وإتلافه . ويحتمل الحلف على البت ، لكثرة اطلاع الوارث على ذلك . ويحتمل الفرق بين حضوره وغيبته عند الموت المدعى به .



[1] انظر : العلامة الحلي / تحرير الأحكام : 2 / 192 ، والغزالي / الوجيز : 2 / 159 .
[2] انظر : المحقق الحلي / شرائع الاسلام : 4 / 206 ، والعلامة الحلي / تحرير الأحكام : 2 / 246 .

420

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست