نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 419
فان قلت : طلب الاحلاف لتوقع الاقرار ، فإذا انتفى ، انتفى الاحلاف ، لعدم فائدته . قلت : الغاية في الاحلاف أعم من ذلك ، لأنه قد ينكل فيحلف المدعى على رقيته ، فيغرم القيمة إن قلنا اليمين المردودة كالاقرار ، وإن قلنا كالبينة ثبت رقه . والأصل فيه : أن من فوت مالا أو غيره على آخر ثم رجع ، فإن كان مما لا يستدرك ، كالعتق والقتل والطلاق ، غرم ، وإن كان مما يستدرك ، كالاقرار بالعين والشهادة بالملك ، فالأقرب الغرم أيضا ، للحيلولة . قاعدة [ 156 ] الحلف دائما على القطع وهو ينقسم إلى : إثبات ونفي ، وكلاهما إما من فعله أو فعل غيره . فالأقسام أربعة ، يحلف على نفي العلم في واحدة منها ، وهي : الحلف على نفي فعل غيره ، والباقي على البت [1] . وهنا سؤال وهو : أن النفي المحصور تجوز الشهادة به ، كما لو شهد أنه باع فلانا في ساعة كذا ، وشهد آخران بأن المشتري في تلك الساعة كان ساكتا . أو شهد [2] أنه قتل فلانا في وقت كذا ،
[1] أنظر في هذا : السيوطي / الأشباه والنظائر : 534 ، والشيخ الطوسي / المبسوط : 8 / 206 . [2] في ( ح ) و ( أ ) : شهدا .
419
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 419