responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 414


الوارث ونكل [1] .
الثالث : الذمي إذا ادعى الاسلام قبل الحول واتهمه العامل ، أو قال : أسلمت بعد الحول ، على القول بأن الجزية لا تسقط هنا ، فإنه يحلف ، فلو نكل ، فالأوجه [2] .
الرابع : إذا ادعى الأسير استعجال الشعر بالدواء ، وقلنا : الانبات إمارة على البلوغ لا عينه ، قيل [3] : يحلف ، فلو نكل لم يقتل ، بل إما ان يحبس أو يطلق . الحلف هنا مشكل ، لعدم ثبوت بلوغه ، وهو الذي ذكره الأصحاب [4] . الخامس : لو ادعى ناظر الوقف أو المسجد ، ونكل المدعى عليه ، فيه الأوجه [5] . وقيل [6] : ترد اليمين عليه . وليس بشئ ، إذ لا يحلف لاثبات مال غيره . وقيل [7] : إن كان ذلك بسبب باشره [8]



[1] انظر : الشيخ الطوسي / المبسوط : 8 / 214 ( نسبه إلى قوم من الفقهاء ) .
[2] أي الأوجه الثلاثة وهي : الحكم بالنكول ، أو الحبس إلى أن يقر أو يحلف ، أو الاعراض عنه وتخليته . وقد ذكرها الغزالي في / الوجيز : 2 / 160 .
[3] انظر : الغزالي / الوجيز : 2 / 160 ، والسيوطي / الأشباه والنظائر : 533 .
[4] انظر : الشيخ الطوسي / المبسوط : 8 / 213 .
[5] أي : الأوجه الثلاثة المتقدمة وهي : الحكم بالنكول ، أو الحبس إلى أن يقر أو يحلف ، أو الاعراض عنه وتخليته .
[6] قول لبعض الشافعية . انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر : 533 .
[7] رجحه الرافعي من الشافعية . انظر نفس المصدر السابق .
[8] في ( أ ) و ( م ) : مباشرته .

414

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست