نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 415
بنفسه ، ردت ، وإن كان باتلاف المدعى عليه لم ترد . وهما ضعيفان . السادس : إذا ادعى ولد المرتزق الاحتلام ، وطلب الرزق ، فالأقرب تصديقه من غير يمين ، وإلا دار . ولأنه إن كان كاذبا فكيف يحلف وهو صبي ؟ ؟ وقيل [1] : يحلف عند التهمة ، فان نكل لم يثبت في المرتزقة . وهذا الموضع ليس من القضاء بالنكول ، وإنما هو ترك الحكم لعدم قيام حجة . السابع : إذا نكل الزوج عن يمين الإصابة بعد العنة ، ففي حلف المرأة وجه ، لامكان علمها بالقرائن . فإن لم نقل به ، قضي بالنكول . الثامن : لو قتل من لا وراث له ، وهناك لوث [2] أو لبس ، أحلف المنكر ، فان نكل ، فيه ما تقدم . التاسع : لو ادعت تقدم الطلاق على الوضع ، وقال : لا أدري ، لم يقنع منه بذلك بل إما أن يحلف يمينا جازمة ، أو ينكل فتحلف هي ، فان نكلت فعليها العدة . وليس قضاء بالنكول عند بعضهم ، بل لان الأصل بقاء النكاح وآثاره فيعمل به حتى يثبت رافع . العاشر : لو نكل المقذوف عن اليمين على عدم الزنا ، قيل : يقضى عليه بالنكول . وقيل : بل ترد اليمين . وهو وجه إن سمعنا الدعوى في الأصل ، إذ النص : ( أن لا يمين في حد ) [3] .
[1] انظر : الغزالي / الوجيز : 2 / 160 . [2] اللوث : إمارة يظن بها صدق المدعي فيما ادعاه من القتل ، كوجود ذي سلاح ملطخ بالدم عند قتيل في دار . انظر : الطريحي / مجمع البحرين : 2 / 263 ، مادة ( لوث ) . [3] انظر : النوري / مستدرك الوسائل : 3 / 257 ، باب 30 من أبواب كيفية الحكم ، حديث : 6 .
415
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 415