responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 415


بنفسه ، ردت ، وإن كان باتلاف المدعى عليه لم ترد . وهما ضعيفان .
السادس : إذا ادعى ولد المرتزق الاحتلام ، وطلب الرزق ، فالأقرب تصديقه من غير يمين ، وإلا دار . ولأنه إن كان كاذبا فكيف يحلف وهو صبي ؟ ؟ وقيل [1] : يحلف عند التهمة ، فان نكل لم يثبت في المرتزقة . وهذا الموضع ليس من القضاء بالنكول ، وإنما هو ترك الحكم لعدم قيام حجة .
السابع : إذا نكل الزوج عن يمين الإصابة بعد العنة ، ففي حلف المرأة وجه ، لامكان علمها بالقرائن . فإن لم نقل به ، قضي بالنكول .
الثامن : لو قتل من لا وراث له ، وهناك لوث [2] أو لبس ، أحلف المنكر ، فان نكل ، فيه ما تقدم .
التاسع : لو ادعت تقدم الطلاق على الوضع ، وقال : لا أدري ، لم يقنع منه بذلك بل إما أن يحلف يمينا جازمة ، أو ينكل فتحلف هي ، فان نكلت فعليها العدة . وليس قضاء بالنكول عند بعضهم ، بل لان الأصل بقاء النكاح وآثاره فيعمل به حتى يثبت رافع .
العاشر : لو نكل المقذوف عن اليمين على عدم الزنا ، قيل :
يقضى عليه بالنكول . وقيل : بل ترد اليمين . وهو وجه إن سمعنا الدعوى في الأصل ، إذ النص : ( أن لا يمين في حد ) [3] .



[1] انظر : الغزالي / الوجيز : 2 / 160 .
[2] اللوث : إمارة يظن بها صدق المدعي فيما ادعاه من القتل ، كوجود ذي سلاح ملطخ بالدم عند قتيل في دار . انظر : الطريحي / مجمع البحرين : 2 / 263 ، مادة ( لوث ) .
[3] انظر : النوري / مستدرك الوسائل : 3 / 257 ، باب 30 من أبواب كيفية الحكم ، حديث : 6 .

415

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست