responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 413


أخذ منه الحق ، فهو إما قضاء بالنكول ، وإما قضاء عند النكول ، لان قضية ملك النصاب أداء الزكاة ، فإذا لم يأت بحجة أخذت منه [1] .
وقال بعضهم : إذا كان المستحقون محصورين ، وقلنا بتحريم النقل ، حلفوا وأخذت منه . وهو بعيد .
وقيل [2] : عند نكوله يحبس حتى يقر أو يحلف .
وقيل : بل يخلى .
وقيل : إن كان بصورة المدعي كقوله : أخرجت ، أو بادلت ، أخذت منه عند النكول ، وإن كان بصورة المنكر كقوله : لم يحل الحول ، أو ما في يدي لمكاتبي ، ترك .
الثاني : إذا وجد القاضي في تذكرة ميت لا وارث له : لي على فلان كذا ، فادعى به ، فأنكر ونكل عن اليمين ، ففيه : الحكم ، والحبس ، والاعراض . وربما ضعف الاعراض هنا ، لان اليمين هنا واجبة قطعا .
ورجح بعضهم [3] : للقضاء بالنكول ، أو عنده في الأولى [4] دون هذه ، لان هناك وجوبا محققا ولم يظهر مسقط .
ومثل هذا : لو ادعى الوصي أن الميت أوصى للفقراء ، فأنكر



[1] نقل الشيخ الطوسي هذا الرأي عن بعض الفقهاء . انظر : المبسوط : 8 / 212 - 213 .
[2] وجه للشافعية . وانظر : الغزالي / الوجيز : 2 / 160 ، والسيوطي / الأشباه والنظائر : 533 .
[3] بعض الشافعية . انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر : 533 .
[4] أي في دعوى المالك إبدال نصاب الزكاة أو الاخراج أو عدم الحول .

413

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست