responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 41


< فهرس الموضوعات > قاعدة ( 12 ) : السبب قد يكون قولا وقد يكون فعلا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > قاعدة ( 13 ) : اقسام السبب والمسبب باعتبار الزمان . الخلاف في أن الحكم هل يقارن الجزء الأخير من صيغة العقد أو الايقاع أو يقع عقيبه بغير فصل وتظهر الفائدة في مواضع < / فهرس الموضوعات > قاعدة [ 12 ] السبب قد يكون قولا ، كالعقد والايقاع . ومنه تكبيرة الاحرام ، والتلبية . وقد يكون فعلا ، كالالتقاط ، والاحتياز ( 1 ) ، وإحياء الموات والكفر ، والزنا ، وقتل النفس المعصومة ، والوطئ المقرر لكمال المهر .
وربما كان السبب الفعلي أقوى من القولي ، فان السفيه لو وطئ أمته فأحبلها صارت أم ولد وتنعتق بموته . ولو باشر عتقها لم يصح .
والعبد لو التقط تملك السيد إن شاء ، ولو وهب لم يملك السيد ولا يتملك .
قاعدة [ 13 ] أقسام السبب والمسبب باعتبار الزمان ثلاثة :
الأول : ما يقارن المسبب ، كالشرب ، والزنا ، والسرقة ، والمحاربة المقارنة لاستحقاق الحد . وقتل الكافر يقارنه استحقاق السلب مع الشرط ، لا بدونه في الأصح . ومثله تقارن الملك وأسبابه الفعلية ، كالحيازة ، والاصطياد ، والاخذ من المعدن ، وإحياء الموات .
القسم الثاني ، ما يتقدم فيه المسبب ( 2 ) ، كتقديم غسل الجمعة في الخميس ، وغسل الاحرام على الميقات ، وأذان الفجر ليلا ، وزكاة الفطر في شهر رمضان على قول مشهور ( 3 ) ، إلا أن يجعل السبب دخول


( 1 ) في ( م ) : والاحتطاب . ( 2 ) في ( أ ) زيادة على السبب ( 3 ) انظر : العلامة الحلي / مختلف الشيعة : 2 / 29 .

41

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست