responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 42


الشهر فيكون من قسم المقارن . وتقديم الزكاة قبل الحول على قول [1] وعد منه [2] : توريث الوارث الدية ، مع أنها لا تجب إلا بعد موت القتيل ، ويمتنع عليه الملك حينئذ ، وإنما ( قدر تقدم ملكه ) [3] قبل موته لينتقل إلى وارثه . وربما التزم بجواز ملك الميت في هذه الصورة ، ولهذا تقضى منها [4] ديونه ، وتنفذ وصاياه .
ولا يجوز - على ما تقدم - جزاء الصيد قبل موته ، وجزاء اللبس [5] والحلق ، الطيب ، قبل فعلها [6] ، ولا كفارة الظهار قبل العود ، ولا كفارة القتل قبل الزهوق ، ولا كفارة اليمين قبل [7] الحنث .
القسم الثالث : ما فيه شك ، وهو صيغ العقود والايقاعات ، فإنه يمكن أن يقال : بمقارنة الحكم للجزء الأخير من الصيغة [8] ، أو يقع



[1] انظر : سلار الديلمي / المراسم : 6 ( طبع ضمن الجوامع الفقهية ) ، والعلامة الحلي / مختلف الشيعة : 2 / 17 ( نقلا عن ابن أبي عقيل العماني بما يشعر جواز التعجيل ) .
[2] انظر : القرافي / الفروق : 1 / 72 ، 3 / 223 .
[3] في ( م ) و ( أ ) : قدم بقدر تملكه ، وما أثبتناه مطابق لما في الفروق .
[4] في ( م ) : من هذا .
[5] في ( ح ) زيادة : قبل لبسه .
[6] في ( ح ) : فعلهما .
[7] في ( ك ) و ( م ) : على .
[8] وهو مذهب أبي الحسن الأشعري وأبي إسحاق الأسفرايني . انظر : القرافي / الفروق : 3 / 218 ، 224 .

42

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست