نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 408
لما في إبقائه من التغرير ، وحرمان مستحقه من تعجيل أخذه مع مسيس حاجتهم إليه . ولو ظفر بأموال مغصوبة حفظها لأربابها حتى يصل إليهم ، ومع اليأس يتصدق بها عنهم ويضمن . وعند العامة [1] تصرف في المصالح العامة . قاعدة [ 149 ] في تحقيق المدعي والمنكر وفيه [2] عبارات ملخصها يرجع إلى أن المدعي : من يدعي خلاف الظاهر ، أو الذي يخلى وسكوته [3] . والمنكر : بإزائه . وقد يتفق في صور كثيرة اجتماع الدعوى والانكار في كل من المتداعيين . وتتفق العبارتان في كثير من الصور ، كمن ادعى على زيد دينا أو عينا . وقد يختلفان [4] في صور : منها : قول الزوج : أسلمنا معا قبل المسيس ، وقالت المرأة : على التعاقب ، فلا نكاح بيننا ، فعلى الظاهر الزوج هو المدعي ، لأنه يخالفه [5] ، وإلا فهي المدعية ، لأنها لو سكتت تركت واستمر النكاح ، بخلاف الزوج فإنه لو سكت لم يترك ، لأنه يحاول بسكوته
[1] انظر : المصدر السابق : 1 / 82 - 83 . [2] في ( ك ) و ( أ ) و ( م ) : فيها . [3] انظر : الغزالي / الوجيز : 2 / 157 . [4] في ( ح ) : يتخالفان . [5] أي يخالف قوله الظاهر .
408
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 408