responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 408


لما في إبقائه من التغرير ، وحرمان مستحقه من تعجيل أخذه مع مسيس حاجتهم إليه .
ولو ظفر بأموال مغصوبة حفظها لأربابها حتى يصل إليهم ، ومع اليأس يتصدق بها عنهم ويضمن . وعند العامة [1] تصرف في المصالح العامة .
قاعدة [ 149 ] في تحقيق المدعي والمنكر وفيه [2] عبارات ملخصها يرجع إلى أن المدعي : من يدعي خلاف الظاهر ، أو الذي يخلى وسكوته [3] . والمنكر : بإزائه .
وقد يتفق في صور كثيرة اجتماع الدعوى والانكار في كل من المتداعيين . وتتفق العبارتان في كثير من الصور ، كمن ادعى على زيد دينا أو عينا . وقد يختلفان [4] في صور :
منها : قول الزوج : أسلمنا معا قبل المسيس ، وقالت المرأة :
على التعاقب ، فلا نكاح بيننا ، فعلى الظاهر الزوج هو المدعي ، لأنه يخالفه [5] ، وإلا فهي المدعية ، لأنها لو سكتت تركت واستمر النكاح ، بخلاف الزوج فإنه لو سكت لم يترك ، لأنه يحاول بسكوته



[1] انظر : المصدر السابق : 1 / 82 - 83 .
[2] في ( ك ) و ( أ ) و ( م ) : فيها .
[3] انظر : الغزالي / الوجيز : 2 / 157 .
[4] في ( ح ) : يتخالفان .
[5] أي يخالف قوله الظاهر .

408

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست