responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 407


والتقوى ) [1] . وقوله عليه السلام : ( والله في عون العبد ما كان [2] العبد في عون أخيه ) [3] ، وقوله صلى اله عليه وآله : ( كل معروف صدقة ) [4] .
وهل يجوز قبض الزكوات والأخماس من الممتنع وصرفها [5] في أربابها ، وكذا بقية وظائف الحكام غير ما يتعلق بالدعاوي ؟ فيه وجهان . ووجه الجواز ما ذكرناه . ولأنه لو منع ذلك لفاتت مصالح صرف تلك الأموال ، وهي مطلوبة لله سبحانه .
قال بعض متأخري العامة [6] : لا شك أن القيام بهذه المصالح أتم [7] من ترك هذه الأموال بأيدي الظلمة يأكلونها بغير حقها ، ويصرفونها إلى غير مستحقها ، فان توقع إمام يصرف ذلك في وجهه حفظ المتمكن تلك الأموال إلى حين تمكنه من صرفها إليه ، وإن يئس من ذلك - كما في هذا الزمان - تعين صرفه على الفور في مصارفه ،



[1] المائدة : 2 .
[2] في ( م ) و ( أ ) : ما دام ، وما أثبتناه مطابق لما في سنن ابن ماجة .
[3] انظر : سنن ابن ماجة : 1 / 82 ، باب 17 من أبواب المقدمة ، حديث : 225 .
[4] انظر : صحيح مسلم : 2 / 697 ، باب 16 من أبواب الزكاة ، حديث : 52 ، والحر العاملي / وسائل الشيعة : 6 / 321 ، باب 4 من أبواب الصداقة ، حديث : 1 - 2 .
[5] في ( أ ) و ( م ) و ( ك ) : وتفرقها .
[6] هو عز الدين بن عبد السلام في / قواعد الأحكام : 1 / 82 .
[7] في ( أ ) : أهم ، وما أثبتناه مطابق لما في قواعد الأحكام .

407

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست