نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 409
استيفاء النكاح ، والنزاع واقع في الانفساخ . ولو قال الزوج هنا : أسلمت قبلي ، فلا نكاح ولا مهر ، وقالت : أسلمنا معا ، أخذ الزوج بقوله في الفرقة . وأما المهر ، فان فسرنا بالظاهر فهي المدعية ، فيحلف الزوج ، وإلا فهو المدعي ، فتحلف هي . واعترض : بتصديق الودعي في الرد والتلف ، مع أنه مخالف للظاهر . وأجيب [1] : بأن هنا أصلا وهو بقاء الأمانة ، فان المودع ائتمنه ثم ادعى عليه الخيانة ، فيصير الودعي منكرا ، فيقدم قوله . ورتب الإصطخري ( * ) من العامة على الظهور والخفاء : عدم سماع دعوى رجل من السفلة على عظيم القدر ما يبعد وقوعه ، كما إذا ادعى الخسيس أنه أقرض ملكا مالا ، أو نكح ابنته ، أو استأجره لسياسة دوابه . ورده الأكثر : بأن فيه تشويش القواعد ، فلا تعويل عليه . وقد مر مثله [2] .
[1] انظر : الغزالي / الوجيز : 2 / 157 . * هو أبو سعيد الحسن بن أحمد بن يزيد الإصطخري كان من شيوخ فقهاء الشافعية . له مصنفات في الفقه منها : كتاب الأقضية . كان قاضي قم ، وتولى حسبة بغداد . توفي سنة 328 ه . ( القمي / الكنى والألقاب : 2 / 31 ) . [2] راجع قاعدة ( 146 ) .
409
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 409