responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 409


استيفاء النكاح ، والنزاع واقع في الانفساخ .
ولو قال الزوج هنا : أسلمت قبلي ، فلا نكاح ولا مهر ، وقالت :
أسلمنا معا ، أخذ الزوج بقوله في الفرقة . وأما المهر ، فان فسرنا بالظاهر فهي المدعية ، فيحلف الزوج ، وإلا فهو المدعي ، فتحلف هي .
واعترض : بتصديق الودعي في الرد والتلف ، مع أنه مخالف للظاهر .
وأجيب [1] : بأن هنا أصلا وهو بقاء الأمانة ، فان المودع ائتمنه ثم ادعى عليه الخيانة ، فيصير الودعي منكرا ، فيقدم قوله .
ورتب الإصطخري ( * ) من العامة على الظهور والخفاء : عدم سماع دعوى رجل من السفلة على عظيم القدر ما يبعد وقوعه ، كما إذا ادعى الخسيس أنه أقرض ملكا مالا ، أو نكح ابنته ، أو استأجره لسياسة دوابه .
ورده الأكثر : بأن فيه تشويش القواعد ، فلا تعويل عليه . وقد مر مثله [2] .



[1] انظر : الغزالي / الوجيز : 2 / 157 . * هو أبو سعيد الحسن بن أحمد بن يزيد الإصطخري كان من شيوخ فقهاء الشافعية . له مصنفات في الفقه منها : كتاب الأقضية . كان قاضي قم ، وتولى حسبة بغداد . توفي سنة 328 ه‌ . ( القمي / الكنى والألقاب : 2 / 31 ) .
[2] راجع قاعدة ( 146 ) .

409

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست