responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 394


صادف الملكين ، ولو انفرد ذلك القدر لأوجب مهرا كاملا . أما لو وطئ في ملك أحدهما فنزع في ملك الآخر فالظاهر أنه لا شئ للثاني ، لأنه لا يسمى وطئا . وعلى هذا يتصور تعدد المهور [1] بتعدد الملاك مع دوام الوطئ .
الثانية : إذا قلنا بضمان منفعة البضع بالفوات ، لو وطئ الأب زوجة ابنه لشبهة فعليه مهر لها ، ومهر لابنه ، لانفساخ النكاح [2] .
الثالثة : إذا تزوج الأب بامرأة وابنه بابنتها ، فسيقت امرأة كل منهما إلى الآخر خطأ ووطئها ، انفسخ النكاحان ، وعلى البادئ منهما مهر الموطوءة بالشبهة ونصف مهر لزوجته ، لانفساخ عقدها قبل المسيس بسبب من جهته ، وعلى الآخر مهر للموطوءة . وهل يجب عليه شئ لزوجته التي سبق وطؤها من غير زوجها ؟ يحتمل وجوب نصفه ، لان الفرقة ليست من جهتها في الجملة . فحينئذ يرجع به على البادئ ، فيغرم البادئ على هذا بوطئ واحد مهرا ونصفي مهر .
الرابعة : لو تزوج امرأتين في عقدين ووطئ إحداهما ، ثم ظهر أن إحداهما أم الأخرى ، وكان الوطئ للمتأخرة في العقد ، فإنه يجب لها مهر الشبهة ، ويجب [3] للمتقدمة نصف المسمى ، لان الفسخ بسببه . ولو سبق وطئ السابقة في العقد فلا أشكال ، لبطلان عقد الأخرى .
الخامسة : لو وطئ الصغيرة أو اليائسة في حال الزوجية ، وطلق حال الوطئ ولم يعقب بالنزع ، وجب بوطئ واحد لامرأة واحدة



[1] في ( ح ) و ( م ) : المهر .
[2] انظر هذه المسألة في / الأشباه والنظائر للسيوطي : 397 .
[3] في ( ح ) : ويثبت .

394

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست