responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 395


< فهرس الموضوعات > العاشرة : لا يسمع من المرأة دعوى عنة الزوج في صور < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الحادية عشرة : الام أولى بالحضانة مدة الرضاع في الذكر والأنثى وقد يترجح غيرها عليها في صور < / فهرس الموضوعات > مهران : الأول المسمى ، والثاني مهر المثل . ولو قدر أنه عقد عقدا جديدا وجب مسميان . وهكذا .
وقد ينازع في تسمية هذا الوطئ واحدا ، وفي صحة الطلاق على هذه الحالة .
العاشرة لا يسمع من المرأة دعوى عنة الزوج في صور :
الأولى : أن يكون صغيرا : إذ لا حكم لكلامه ، ولا قطع ببقاء عنته بعد بلوغه .
الثانية : أن لا يكون مجنونا ، لمثل ما قلناه . ولأنه قد يدعي بعد الإفاقة الإصابة .
الثالثة : الأمة لو تزوج بها حر ، لأنها لو سمعت لبطل النكاح ، إذ من شرط صحته خوف العنت على قول [1] .
الحادية عشرة الام أولى بالحضانة مدة الرضاع في الذكر والأنثى . وقيل [2] :
سبع سنين في الأنثى [3] . وقد يترجح غير الام عليها في



[1] انظر : الشيخ الطوسي / المبسوط : 4 / 214 ، والشيرازي / المهذب : 2 / 45 ، والغزالي / الوجيز : 2 / 8 ، وابن قدامة / المغني : 6 / 596 - 597 .
[2] زيادة من ( ح ) .
[3] انظر : الشيخ الطوسي / النهاية : 504 ، والعلامة الحلي / تحرير الأحكام : 2 / 43 ، ومختلف الشيعة : 5 / 26 ، وابن قدامة المغني : 7 / 616 .

395

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست