responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 393


< فهرس الموضوعات > فرع : هل يجب مهر المثل لو زوج رقيقه ثم باع الأمة قبل المسيس فأجاز المشتري العقد ؟
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > التاسعة : لا يجب بالوطء الواحد إلا مهر واحد وربما فرض أزيد في صور < / فهرس الموضوعات > صرح السيد بتفويض بضع أمته صح العقد . فلو أعتق قبل الدخول ثم دخل بها ، فعلى الأقرب لا شئ عليه ، وعلى الآخر يجب ، إذ يجب مهر المثل بالوطئ في المفوضة لا بالعقد ، وهو حينئذ حر .
ويحتمل أن لا شئ ، لان التصريح بالتفويض كلا تصريح ، إذ تزويج الأمة هنا لا يكون إلا خاليا عن مهر . وإذا [1] قلنا أن العقد إباحة [2] .
سقط هذا البحث .
فرع :
لو زوج رقيقه ثم باع الأمة قبل المسيس ، فأجاز المشتري العقد ، ففي وجوب مهر المثل هنا نظر ، من استناده إلى العقد الذي لم يوجب مهرا ، وقد استحق الوطئ بلا مهر ، والأصل بقاء ما كان ، ومن أن الإجازة كالعقد المستأنف . ويمكن بناؤه على أن الإجازة كاشفة أو جزء من السبب ، فعلى الأول لا يجب شئ ، وعلى الثاني يجب .
التاسعة لا يجب بالوطئ الواحد إلا مهر واحد . وربما فرض أزيد في صور :
الأولى : لو وطئ أمة بشبهة ، وفي أثناء الوطئ باعها المولى ، فكان تمام الوطئ في ملك المشتري الثاني ، فيحتمل وجوب مهر واحد يقسم بينهما أو يختص به الأول . ويحتمل وجوب مهرين ، لان الوطئ



[1] في ( ح ) : وإن .
[2] بمعنى أن التزويج في رقيقي مالك ليس على حقيقة التزويج بل هو إباحة صرفة . ( عن بعض الحواشي ) .

393

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست