نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 388
الثاني عشر : لو عقد الذميان على فاسد ، وترافعا بعد الاسلام وقبل التقابض ، فإنه قيل [1] : بوجوب القيمة عندهم . ويحتمل مهر المثل [2] . وكذا لو ترافعا ذميين قبل القبض . الثالث عشر : لو قال : زوجتك أمتي على أن تزوجني ابنتك ، وتكون رقبة الأمة صداقا للبنت ، فإنه يصح العقدان ، إذ لا تشريك فيما يرد عليه العقد ، ويثبت مهر المثل . الرابع عشر : لو زوج عبده بامرأة وجعل رقبته صداقا لها ، وقلنا بصحة النكاح ، فإنه يفسد المسمى ، ويجب مهر المثل أيضا [3] . ويثبت أيضا مهر المثل بوطئ الشبهة ، كما تقدم ذكر أنواعه [4] . ومنها : وطئ المرتهن بظن الإباحة ، وبوطئ الاكراه . وقيل [5] : وبوطئ الأمة البغي ، وبوطئ الأمة المشتراة فاسدا . ويثبت فيما إذا أرضعت الكبيرة ضرتها الصغيرة ، فان النكاح ينفسخ ، وتغرم الكبيرة للزوج ما غرمه للصغيرة من المهر كله أو نصفه ، ولو لم يكن سمى شيئا فمهر المثل ، فيرجع بمهر المثل على المرضعة ويحتمل ضمان المرضعة لها مهر المثل ابتداء .
[1] انظر : الشيخ الطوسي / الخلاف : 2 / 77 ، والغزالي / الوجيز : 2 / 17 . [2] وهو قول للشافعية . انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر : 395 . [3] زيادة من ( ح ) . [4] راجع ص 377 . [5] قول للشافعية . انظر : الشيرازي / المهذب : 2 / 62 ، والسيوطي / الأشباه والنظائر : 395 .
388
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 388