responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 388


الثاني عشر : لو عقد الذميان على فاسد ، وترافعا بعد الاسلام وقبل التقابض ، فإنه قيل [1] : بوجوب القيمة عندهم . ويحتمل مهر المثل [2] . وكذا لو ترافعا ذميين قبل القبض .
الثالث عشر : لو قال : زوجتك أمتي على أن تزوجني ابنتك ، وتكون رقبة الأمة صداقا للبنت ، فإنه يصح العقدان ، إذ لا تشريك فيما يرد عليه العقد ، ويثبت مهر المثل .
الرابع عشر : لو زوج عبده بامرأة وجعل رقبته صداقا لها ، وقلنا بصحة النكاح ، فإنه يفسد المسمى ، ويجب مهر المثل أيضا [3] .
ويثبت أيضا مهر المثل بوطئ الشبهة ، كما تقدم ذكر أنواعه [4] .
ومنها : وطئ المرتهن بظن الإباحة ، وبوطئ الاكراه . وقيل [5] :
وبوطئ الأمة البغي ، وبوطئ الأمة المشتراة فاسدا .
ويثبت فيما إذا أرضعت الكبيرة ضرتها الصغيرة ، فان النكاح ينفسخ ، وتغرم الكبيرة للزوج ما غرمه للصغيرة من المهر كله أو نصفه ، ولو لم يكن سمى شيئا فمهر المثل ، فيرجع بمهر المثل على المرضعة ويحتمل ضمان المرضعة لها مهر المثل ابتداء .



[1] انظر : الشيخ الطوسي / الخلاف : 2 / 77 ، والغزالي / الوجيز : 2 / 17 .
[2] وهو قول للشافعية . انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر : 395 .
[3] زيادة من ( ح ) .
[4] راجع ص 377 .
[5] قول للشافعية . انظر : الشيرازي / المهذب : 2 / 62 ، والسيوطي / الأشباه والنظائر : 395 .

388

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست