نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 389
وكذا لو شهدا عليه بطلاق زوجته ، ثم رجعا قبل الدخول ، احتمل ضمانهما مهر المثل ، بل وبعد الدخول . وكذا لو شهدا برضاع محرم ثم رجعا . وكذا بغيره من الأسباب المحرمة ، ويرجعان . وهنا صور مشكلة : الأولى : إذا تداعى زوجيتها اثنان ، فصدقت أحدهما ، فللآخر إحلافها ، فلو نكلت وحلف قيل [1] : يغرمها مهر المثل . الثانية : لو ادعى عليها بعد تزويجها بغيره أنه راجع في العدة ، فأقرت ، لم يقبل منها ، وغرمت على احتمال [2] . الثالثة : لو ادعت تسمية قدر ، وقال الزوج : لا أعلم ، وكان قد زوجه وكيله ، أو قال : أنسيت ، حلف على نفي العلم ، ويثبت مهر المثل . ويحتمل ما ادعته ، إذ لا معارض لها . وكذا لو ادعت على الوارث وأجاب بنفي العلم . الرابعة : لو تنازعا في قدره ، قيل [3] : يقدم قول الزوج ، وهو المشهور . وقيل [4] : يتحالفان ، فمهر المثل . ولو كان دعواهما أزيد من مهر المثل أمكن تقديم قوله . ويحتمل ثبوت مهر المثل . وكذا لو نقصت [5] دعواهما عنه احتمل تقديم قولها ، واحتمل مهر المثل .