responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 389


وكذا لو شهدا عليه بطلاق زوجته ، ثم رجعا قبل الدخول ، احتمل ضمانهما مهر المثل ، بل وبعد الدخول . وكذا لو شهدا برضاع محرم ثم رجعا . وكذا بغيره من الأسباب المحرمة ، ويرجعان .
وهنا صور مشكلة :
الأولى : إذا تداعى زوجيتها اثنان ، فصدقت أحدهما ، فللآخر إحلافها ، فلو نكلت وحلف قيل [1] : يغرمها مهر المثل .
الثانية : لو ادعى عليها بعد تزويجها بغيره أنه راجع في العدة ، فأقرت ، لم يقبل منها ، وغرمت على احتمال [2] .
الثالثة : لو ادعت تسمية قدر ، وقال الزوج : لا أعلم ، وكان قد زوجه وكيله ، أو قال : أنسيت ، حلف على نفي العلم ، ويثبت مهر المثل . ويحتمل ما ادعته ، إذ لا معارض لها . وكذا لو ادعت على الوارث وأجاب بنفي العلم .
الرابعة : لو تنازعا في قدره ، قيل [3] : يقدم قول الزوج ، وهو المشهور . وقيل [4] : يتحالفان ، فمهر المثل . ولو كان دعواهما أزيد من مهر المثل أمكن تقديم قوله . ويحتمل ثبوت مهر المثل .
وكذا لو نقصت [5] دعواهما عنه احتمل تقديم قولها ، واحتمل مهر المثل .



[1] انظر : الشيرازي / المهذب : 2 / 39 - 40 ، والسيوطي / الأشباه والنظائر : 396 .
[2] انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر : 396 .
[3] انظر : الشيخ الطوسي / المبسوط : 4 / 300 .
[4] انظر : الشيرازي / المهذب : 2 / 61 .
[5] في ( ك ) : نقضت .

389

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست