نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 387
الرابع : أن يشترط شروطا غير مشروعة ، فان ذلك يؤثر في فسخ الصداق والرجوع إلى مهر المثل . الخامس : أن يتضمن ثبوته نفيه ، كما إذا [1] أولد أمة في غير ملكه بنكاح أو شبهة ولدا ، ثم اشتراها ، ثم تزوج ابنه منها امرأة وأصدقها أمه ، فيفسد المهر ، لأنه يتضمن دخول أمه في ملكه ، فتعتق عليه [2] ، فلا تكون صداقا . السادس : العقد على المولية بدون مهر المثل . السابع : أن يعقد لابنه الصغير بزيادة على مهر المثل . إلا أن نقول بضمان الأب الزائد . ويشكل أيضا : بأنه يدخل في ملك الابن فليس للأب التبرع به . الثامن : مخالفة الامر ، فيزيد عما أذن له الزوج أو ينقص عما أذنت له الزوجة . ويحتمل في الأول ثبوت الخيار للزوج في الفسخ ، لا بمعنى خيار من عقد له الفضولي . وتظهر الفائدة : لو سكت ، فإنه يبطل خياره ويلزم العقد ، بخلاف عقد الفضولي فإنه يشترط في اللزوم تلفظه بالإجازة . التاسع : أن يأذن الولي للسفيه ، فيزيد على مهر المثل ويدخل بها ، فإنه يجب مهر المثل ، سواء قلنا بصحة النكاح أو فساده . العاشر : مخالفة الشرط في الصداق ، كالعقد على ثوب على أنه يساوي مائة فظهر يساوي خمسين . ويحتمل الرجوع إلى ما ظن . الحادي عشر : شرط الخيار في الصداق ، فيتخير الفسخ فيه . وهذا يمكن أن لا يعد صداقا فاسدا .