responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 387


الرابع : أن يشترط شروطا غير مشروعة ، فان ذلك يؤثر في فسخ الصداق والرجوع إلى مهر المثل .
الخامس : أن يتضمن ثبوته نفيه ، كما إذا [1] أولد أمة في غير ملكه بنكاح أو شبهة ولدا ، ثم اشتراها ، ثم تزوج ابنه منها امرأة وأصدقها أمه ، فيفسد المهر ، لأنه يتضمن دخول أمه في ملكه ، فتعتق عليه [2] ، فلا تكون صداقا .
السادس : العقد على المولية بدون مهر المثل .
السابع : أن يعقد لابنه الصغير بزيادة على مهر المثل . إلا أن نقول بضمان الأب الزائد . ويشكل أيضا : بأنه يدخل في ملك الابن فليس للأب التبرع به .
الثامن : مخالفة الامر ، فيزيد عما أذن له الزوج أو ينقص عما أذنت له الزوجة . ويحتمل في الأول ثبوت الخيار للزوج في الفسخ ، لا بمعنى خيار من عقد له الفضولي .
وتظهر الفائدة : لو سكت ، فإنه يبطل خياره ويلزم العقد ، بخلاف عقد الفضولي فإنه يشترط في اللزوم تلفظه بالإجازة .
التاسع : أن يأذن الولي للسفيه ، فيزيد على مهر المثل ويدخل بها ، فإنه يجب مهر المثل ، سواء قلنا بصحة النكاح أو فساده .
العاشر : مخالفة الشرط في الصداق ، كالعقد على ثوب على أنه يساوي مائة فظهر يساوي خمسين . ويحتمل الرجوع إلى ما ظن .
الحادي عشر : شرط الخيار في الصداق ، فيتخير الفسخ فيه .
وهذا يمكن أن لا يعد صداقا فاسدا .



[1] في ( أ ) : لو .
[2] زيادة من ( ح ) .

387

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست