نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 364
الحادية عشرة : طريان العتق في العدة تنتقل إلى عدة الحرة ، إن كان الطلاق رجعيا لا بائنا ، وفي عدة الوفاة تنتقل . ويحتمل في الطلاق البائن ذلك ، تغليبا للاحتياط ، ولعدم تعقل الفرق بينه وبين عدة الوفاة . الثانية عشرة : المعتبر في التقاط المهايأ [1] بيوم الالتقاط ، لا بيوم التملك . الثالثة عشرة : سيد الملتقط أولى باللقطة لو أعتقه ، اعتبارا بيوم اللقطة . الرابعة عشرة : لو أعتقت تحب عبد ولم تعلم حتى عتق ، ففي ثبوت الخيار وجهان . ولو قلنا بالفسخ تحت الحر فلا بحث . الخامسة عشرة : في جواز بيع الدهن النجس الوجهان ، إن قلنا بقبوله الطهارة ، أما الماء فقابل لها . وتوهم بعضهم [2] : أن تطهير الماء لا يقع بالمكاثرة بل باستحالته من صفة النجاسة إلى صفة الطهارة . فعلى هذا لا يصح بيعه قبل تطهيره ، كما لا يصح بيع الخمر وإن رجي انقلابها ، نظرا إلى الحال . السادسة عشرة : بيع السباع جائز ، تبعا للانتفاع بجلدها ، وهو نظر إلى المآل . السابعة عشرة : بيع آلات الملاهي ذات الرصاص المنقوم في صحته الوجهان ، إذ لا منفعة لها في الحال . ويحتمل الجواز ، إن
[1] المهايأة في كسب العبد : أنهما يقتسمان الزمان بحسب ما يتفقان عليه ، ويكون كسبه في كل وقت لمن ظهر له بالقسمة . انظر : الطريحي / مجمع البحرين : 1 / 485 ، مادة ( رهيا ) . [2] قاله بعض الشافعية . انظر : النووي / المجموع : 9 / 236 .
364
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 364