responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 364


الحادية عشرة : طريان العتق في العدة تنتقل إلى عدة الحرة ، إن كان الطلاق رجعيا لا بائنا ، وفي عدة الوفاة تنتقل . ويحتمل في الطلاق البائن ذلك ، تغليبا للاحتياط ، ولعدم تعقل الفرق بينه وبين عدة الوفاة .
الثانية عشرة : المعتبر في التقاط المهايأ [1] بيوم الالتقاط ، لا بيوم التملك .
الثالثة عشرة : سيد الملتقط أولى باللقطة لو أعتقه ، اعتبارا بيوم اللقطة .
الرابعة عشرة : لو أعتقت تحب عبد ولم تعلم حتى عتق ، ففي ثبوت الخيار وجهان . ولو قلنا بالفسخ تحت الحر فلا بحث .
الخامسة عشرة : في جواز بيع الدهن النجس الوجهان ، إن قلنا بقبوله الطهارة ، أما الماء فقابل لها . وتوهم بعضهم [2] : أن تطهير الماء لا يقع بالمكاثرة بل باستحالته من صفة النجاسة إلى صفة الطهارة .
فعلى هذا لا يصح بيعه قبل تطهيره ، كما لا يصح بيع الخمر وإن رجي انقلابها ، نظرا إلى الحال .
السادسة عشرة : بيع السباع جائز ، تبعا للانتفاع بجلدها ، وهو نظر إلى المآل . السابعة عشرة : بيع آلات الملاهي ذات الرصاص المنقوم في صحته الوجهان ، إذ لا منفعة لها في الحال . ويحتمل الجواز ، إن



[1] المهايأة في كسب العبد : أنهما يقتسمان الزمان بحسب ما يتفقان عليه ، ويكون كسبه في كل وقت لمن ظهر له بالقسمة . انظر : الطريحي / مجمع البحرين : 1 / 485 ، مادة ( رهيا ) .
[2] قاله بعض الشافعية . انظر : النووي / المجموع : 9 / 236 .

364

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست