responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 363


من العيب ، فلو عينها في معيب ثم زال العيب ، جاء الوجهان :
السادسة : لو اشترى معيبا ، فلم يعلم بالعيب حتى زال العيب ، فيه الوجهان . وكذا كتابة الكافر عبده المسلم كتابة مطلقة ، لأنها تؤول إلى العتق . والأقرب عدم الاكتفاء بها ، نظرا إلى الحال .
السابعة : لو عين للسلم [1] موضعا ، فخرب [2] ، أو أطلق العقد ، فخرب موضعه ، وارتحل المتبايعان منه ، ففيه الوجهان .
وتعينه قوي ، نظرا إلى الحال .
الثامنة : لو أسلم ثم وطئ في زمان التربص ، ثم أسلمت ، فالظاهر عدم وجوب المهر . وعلى اعتبار الحال يمكن وجوبه . وهو بعيد ، لأنها في حكم الزوجة . أما المعتدة رجعية لو وطئها لشبهة ثم رجع ، فهل يجب المهر ؟ نظر . والفرق : أن الحل العائد بالرجعة غير الحل الأول ، والعائد بالاسلام هو الأول .
التاسعة : لو ارتد الزوج لا عن فطرة ثم وطئها ورجع في العدة ، احتمل ما ذكر . ولو لم يرجع ، وجب المهر عند الشيخ [3] ، لأنا تبينا البينونة حين الوطئ . وحينئذ لو لم تسلم الزوجة ، ولم يرجع في المطلقة ، أمكن البناء على الحال والمال ، ويقال : هما في حكم الزوجة ما دامت العدة فلا مهر ، وأن بقاء المطلق على طلاقه ، وبقاؤها على كفرها ، كشف عن البينونة . وهو ضعيف .
العاشرة : الموسر في الكفارة حال الوجوب لا يستقر عليه العتق بل المعتبر حال الأداء .



[1] ( ح ) و ( أ ) و ( م ) : المسلم .
[2] في ( ح ) زيادة : موضعه .
[3] انظر : المبسوط : 4 / 238 .

363

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست