نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 365
اتخذت من جوهر نفيس ، لأنها مقصودة في نفسها ، بخلاف الخسيس [1] ، فان قصده بعيد . الثامنة عشرة : بيع الآبق بنظر فيه إلى الحال ، فلا يصح بدون الضميمة ، وكذا الضال . ولو قدر المشتري على تحصيله اعتبرنا المآل في الصحة . وكذا بيع ما يتعذر تسليمه إلا بعد مدة ، كالسمك في المياه المحصورة المشاهد الذي [2] لا يمكن تحصيلها إلا بعد تعب ، والحمام الكثير في البرج كذلك . ولو خرج واعتيد عوده صح . والنحل مع خروجه . التاسعة عشرة : يصح بيع المرتد ، والجاني عمدا ، وقاطع الطريق ، على اعتبار الحال . ولو كان الارتداد عن غير فطرة فأقوى في الصحة . أما البيضة المذرة [3] ، والعناقيد التي استحال خمرا باطنها ، ففي صحة بيعها نظرا إلى مآل الفرخ والتخليل ، بعد . العشرون : لو اشترى حبا فزرعه ، أو بيضا فأفرخ عنده ، ثم فلس ، فاعتبار المآل هنا أقوى ، فلا يرجع البائع . الحادية والعشرون : لو نوى المسافر أو الحائض الصوم ليلا لظن القدوم والانقطاع ، فصادف ، ففي صحة النية الوجهان . الثانية والعشرون : لو قلنا بأن الاقرار للوارث في المرض من الثلث فهل المعتبر لمن هو وارث في الحال أو المآل حالة الموت ؟
[1] في ( ك ) و ( ح ) : الخشب . [2] في ( ح ) و ( أ ) و ( م ) : إذ . [3] المذر : الفساد . وقد مذرت تمذر فهي مذرة . ومنه : مذرت البيضة : أي فسدت . انظر : ابن منظور / لسان العرب : 5 / 164 ، مادة ( مذر ) .
365
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 365